التكليف في الاصطلاح :
التكليف هو : إلزام الكلفة على المخاطب (١).
وقبل أن نبين رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة فإن ثمة أقساما وأركانا للتكليف يجب أن نعرضها وهي :
أقسام التكليف :
ينقسم التكليف باعتبار اللفظ الوارد به ، أو باعتبار الحكم :
فباعتبار اللفظ الوارد به يكون ثلاثة أقسام :
الأول : التكليف بالأمر ، مثل قول الله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) [البقرة : ٤٣].
الثاني : التكليف بالنهي ، مثل قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) [الإسراء : ٣٢].
الثالث : التكليف بالخبر ، وهو إما خبر في معنى الأمر ؛ مثل قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨] أو خبر في معنى النهي ؛ مثل قوله تعالى : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة : ٧٩].
أما باعتبار الحكم فيكون خمسة أقسام :
الأول : تكليف موجب ؛ مثل قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) [البقرة : ٤٣].
الثاني : تكليف محرم ؛ مثل قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) [الإسراء : ٣٢].
الثالث : تكليف يدل على أن ما ورد به سنة ؛ مثل قوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) [الأعراف : ٣١].
الرابع : تكليف يدل على أن ما ورد به مكروه ؛ مثل قوله صلىاللهعليهوسلم : «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق» (٢).
__________________
(١) انظر : التعريفات (ص ٥٨).
(٢) أخرجه أبو داود (١ / ٦٦١ ـ ٦٦٢) كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق (٢١٧٨) ، وابن ماجه (٣ / ٤٢٦) كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد (٢٠١٨) والحاكم (٢ / ١٩٦) ، وصححه البيهقي (٧ / ٣٢٢) ، وابن عدي في الكامل (٦ / ٤٦١ ـ ٤٦٢) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢ / ٦٣٨) من طرق عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر ... فذكره.
وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح. وذكره العلامة الألباني في الإرواء (٧ / ١٠٦) وقال : ضعيف.
قلت : قد ورد الحديث مرسلا عن محارب بن دثار.
أخرجه أبو داود (٢١٧٧) بلفظ : ـ