الوجه الرابع : إيضاحه صلىاللهعليهوسلم لبعض مبهمات القرآن : كتفسيره صلىاللهعليهوسلم للعبد الصالح صاحب موسى عليهالسلام بالخضر (١).
الوجه الخامس : بيانه صلىاللهعليهوسلم لفظا أو متعلقه : كبيان المغضوب عليهم في قوله تعالى : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) [الفاتحة : ٧].
الوجه السادس : بيانه صلىاللهعليهوسلم أحكاما زائدة على ما جاء في القرآن الكريم ، كتحريم زواج المرأة على عمتها وخالتها (٢) وصدقة الفطر (٣) ، ورجم الزاني المحصن (٤) ، وميراث
__________________
(١) أخرجه البخاري (٩ / ٣٢٩) كتاب التفسير باب قوله وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً [الكهف : ٥٤] (٤٧٢٥) ، ومسلم (٤ / ١٨٤٧ ـ ١٨٥٠) كتاب الفضائل باب من فضائل الخضر (١٧٠ / ٢٣٨٠) ، وأحمد (٥ / ١١٦ و ١١٨ و ١١٩) ، وعبد بن حميد (١٦٩) ، وأبو داود (٢ / ٦٤٠) كتاب السنة باب في القدر (٤٧٠٧) ، وعبد الله في زياداته (٥ / ١١٧ و ١١٨ و ١٢١ و ١٢٢) ، وابن حبان (٦٢٢٠) والبيهقي في الأسماء والصفات (١ / ١٩٧) ، والنسائي في الكبرى (٣ / ٤٢٧ ـ ٤٢٩) كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور (٤ / ٤١٧) من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بني إسرائيل ... فذكره مطولا.
(٢) أخرجه مالك (٢ / ٥٣٢) كتاب : النكاح ، باب : ما لا يجمع بينه من النساء ، حديث (٢٠) ، والبخاري (٩ / ١٦٠) كتاب : النكاح ، باب : لا تنكح المرأة على عمتها ، حديث (٥١٠٩) ، ومسلم (٢ / ١٠٢٨) كتاب : النكاح ، باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، حديث (٣٣ / ١٤٠٨) ، والشافعي في مسنده (٢ / ١٨) كتاب : النكاح ، باب : الترغيب في التزوج (٥٠) ، والنسائي (٦ / ٩٦) كتاب : النكاح ، باب : الجمع بين المرأة وعمتها ، والدارمي (٢ / ١٣٦) كتاب : النكاح ، باب : الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها ، وأحمد (٢ / ٤٦٥) ، وسعيد بن منصور (١ / ٢٠٩) رقم (٦٥٤) ، ومحمد بن نصر في السنة (ص ـ ٧٨) رقم (٢٧٠ ، ٢٧١) ، والبيهقي (٧ / ١٦٥) كتاب : النكاح ، باب : ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
ومن طريق أبي سلمة :
أخرجه مسلم (٢ / ١٠٢٩) كتاب : النكاح ، باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح حديث (٣٧ / ١٤٠٨) ، والنسائي (٦ / ٩٧) كتاب : النكاح ، باب : الجمع بين المرأة وعمتها ، وسعيد بن منصور (١ / ٢٠٨) رقم (٦٥٠) ، وأحمد (٢ / ، ٤٢٣٢٢٩) ، وعبد الرزاق (٦ / ٢٦١) رقم (١٠٧٥٥) ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص ـ ٧٨) رقم (٢٦٩٦) من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
ومن طريق قبيصة بن ذؤيب :
أخرجه البخاري (٩ / ١٦٠) كتاب : النكاح ، باب : لا تنكح المرأة على عمتها (٥١١٠) ، ومسلم (٢ / ١٠٢٨) كتاب : النكاح ، باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، حديث (٣٥ / ١٤٠٨) ، وأبو داود (٢ / ٥٥٤) كتاب : النكاح ، باب : ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ، حديث (٢٠٦٦) ، والنسائي (٦ / ٩٦ ـ ٩٧) كتاب : النكاح ، باب : الجمع بين المرأة وعمتها ، وأحمد (٢ / ٤٠١ ، ٤٥٢ ، ٥١٨) ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص ـ ٧٨) رقم (٢٧٢) ، والبيهقي (٧ / ١٦٥) كتاب : النكاح ، باب : ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ، ـ