الجدة (١) ، والحكم بشاهد ويمين (٢) ... وغير ذلك.
__________________
ـ والنسائي في الكبرى (٤ / ٢٧٦ ـ ٢٧٧) كتاب : الرجم ، باب : استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا ، حديث (٧١٦٤) ، وأبو يعلى (١٠ / ٥٢٤ ـ ٥٢٥) رقم (٦١٤٠) كلهم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : يا رسول الله ، إني قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعا ، فلما كان في الخامسة قال : «زنيت؟» قال : نعم ، قال : «وتدري ما الزنى؟» قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : «ما تريد إلى هذا القول؟» قال : أريد أن تطهرني ، قال : فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء؟» قال : نعم يا رسول الله ، قال : فأمر برجمه فرجم ، فسمع النبي صلىاللهعليهوسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه : ألم تر إلى هذا ستر الله عليه ، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ، فسار النبي صلىاللهعليهوسلم شيئا ثم مر بجيفة حمار فقال : «أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار» ، قالا : غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال : «فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه ، والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها».
وهذا إسناد ضعيف ، لجهالة ابن عم أبي هريرة ، لكن أخرجه به الرزاق (٧ / ٣٢٢) رقم (١٣٣٤٠) عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود (٤ / ٥٧٩) كتاب : الحدود ، باب : رجم ماعز بن مالك ، حديث (٤٤٢٨) ، والنسائي في الكبرى (٤ / ٢٧٧) كتاب : الرجم ، باب : ذكر استقصاء الغمام على المعترف عنده بالزنا ، حديث (٧١٦٥) ، وابن الجارود رقم (٨١٤) ، وابن حبان (١٥١٣ ـ موارد) ، والدار قطني (٣ / ١٩٦ ـ ١٩٧) كتاب الحدود ، والديات ، حديث (٣٣٩) ، والبيهقي (٨ / ٢٢٧) كتاب الحدود ، باب : من قال : لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات ، وقد أخرجه ابن حبان (١٥١٤ ـ موارد) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به ، وأخرجه النسائي في الكبرى (٤ / ٢٧٧) كتاب : الرجم ، حديث (٧١٦٦) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير ، وصححه ابن حبان.
وقال النسائي : عبد الرحمن ليس بمشهور.
قلت : ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥ / ٢٩٧) ، والبخاري في تاريخه الكبير (٥ / ٣٦١) ، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره ابن حبان في الثقات.
(١) أخرجه مالك (٢ / ٥١٣) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث الجدة ، حديث (٤) ، وأحمد (٤ / ٢٢٥) ، وأبو داود (٣ / ٣١٦) كتاب : الفرائض ، باب : في الجدة ، حديث (٢٨٩٤) ، والترمذي (٤ / ٤٢٠) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث الجدة ، حديث (٢١٠١) ، وابن ماجه (٢ / ٩٠٩) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث الجدة ، حديث (٢٧٢٤) ، وعبد الرزاق (١٩٠٨٣) ، وابن الجارود رقم (٩٥٩) ، وأبو يعلى (١ / ١١٠) رقم (١١٩ ، ١٢٠) ، وابن حبان (١٢٢٤ ـ موارد) ، والدار قطني (٤ / ٩٤) كتاب : الفرائض ، والحاكم (٤ / ٣٣٨) كتاب : الفرائض ، باب : قضاء أبي بكر في الجدة ، والبيهقي (٦ / ٢٣٤) كتاب : الفرائض ، باب : فرض الجدة والجدتين ، كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب به.
وقال الترمذي : حسن صحيح.
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان.
وفيه نظر ، فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر.
قال العلائي في جامع التحصيل (ص ـ ٢٥٤) : قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح على الأصح ،