والغرض من هذا البيان التأكيدي هو ترسيخ مفهوم النص القرآني وحكمه في قلب السامع.
ومن ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما ، واللفظ للبخاري عن عائشة قالت : «تلا رسول الله صلىاللهعليهوسلم هذه الآية : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ) [آل عمران : ٧] قالت : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» (١).
__________________
ـ وضعفه ابن معين ، وفيه علي بن زيد ، وفيه كلام. أ. ه.
لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقى بها الحديث إلى الصحة منها : عن أبي حميد الساعدي ؛ أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه».
أخرجه أحمد (٥ / ٤٢٥) ، والبزار (٢ / ١٣٤ ـ كشف) رقم ١٣٧٣٠) ، وابن حبان (١١٦٦ ـ موارد) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤ / ٢٤١) وفي مشكل الآثار (٤ / ٤١ ـ ٤٢) ، والبيهقي (٦ / ١٠٠) كتاب : الغصب ، باب : من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا ، كلهم من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي حميد الساعدي به.
قال البزار : لا نعلمه عن أبي حميد إلا من هذا الطريق ، وإسناده حسن ، وقد روى من وجوه عن غيره من الصحابة.
وصححه ابن حبان.
وقال الهيثمي في المجمع (٤ / ١٧٤) : رواه أحمد والبزار ، ورجال الجميع رجال الصحيح.
ومنها : عن عمرو بن يثربي قال : شهدت خطبة رسول الله صلىاللهعليهوسلم ب «منى» فكان فيما خطب به أنه قال : «ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ...».
أخرجه أحمد (٣ / ٤٢٢ ، ٥ / ١١٣) ، والدار قطني (٣ / ٢٥ ـ ٢٦) كتاب : البيوع رقم (٨٩) ، والطحاوى في شرح معانى الآثار (٤ / ٢٤١) وفى مشكل الآثار (٤ / ٤٢) ، والبيهقي (٦ / ٩٧) من طريق عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربى به.
وقال الهيثمي في المجمع (٤ / ١٧٤) : رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا ، والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات ا. ه.
ومنها أيضا : عن ابن عباس : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم خطب الناس في حجة الوداع ، فذكر الحديث وفيه : «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس».
أخرجه الدار قطني (٣ / ٢٥) كتاب : البيوع ، رقم (٨٧) ، والبيهقي (٦ / ٩٧) كتاب : الغصب ، باب : لا يملك أحد بالجناية شيئا ، من طريق ثور بن يزيد الأيلي عن عكرمة عن ابن عباس به.
(١) أخرجه البخاري (٩ / ٧٢) كتاب التفسير (٤٥٤٧) ، ومسلم (٤ / ٢٠٥٣) كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن (١ / ٢٦٦٥) ، والطيالسي (١٤٣٢) و (١٤٣٣) ، وأحمد (٦ / ١٢٤ و ١٣٢ و ٢٥٦) ، وأبو داود (٢ / ٦٠٩) كتاب السنة باب شرح السنة (٤٥٩٨) ، والترمذي (٥ / ٩٩) كتاب التفسير باب (ومن سورة آل عمران) (٢٩٩٤) ، وابن حبان (٧٣) ، والطبراني في الأوسط (٦٣٠٠) ، ـ