ثم (الْحَقَ) يحتمل وجوها :
يحتمل : محمدا صلىاللهعليهوسلم ونعته.
ويحتمل الحق : القرآن.
ويحتمل الحق : الإيمان.
والباطل : هو الظلم والكفر ، والله أعلم.
وقوله : (وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
لما ذكر هو ونعته فى كتابهم أنه حق ؛ إن كان محمدا عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات ، أو القرآن والإيمان ، لكن تعاندون وتكابرون.
وقوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ).
يحتمل وجوها :
يحتمل : الأمر بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة أمرا بقبول الصلاة (١) المعروفة والزكاة المعروفة والمدعوة إليهما ؛ كقوله : (فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) [التوبة : ٥] ، ليس هو إخبارا عن إقامة فعلهما ، ولكن القبول لهما والإيمان بهما ، والله أعلم.
ويحتمل : أن يكون الأمر بإقامة الصلاة والزكاة أمرا بكونهم على حال تكون صلاتهم صلاة ، وزكاتهم زكاة.
قال : كونوا فى حال تكون صلاتكم صلاة ، وزكاتكم زكاة فى الحقيقة ؛ لأن الآية نزلت فى بنى إسرائيل وهم كانوا أهل كتاب ، وكانوا يصلّون ويصّدقون ، ولكن صلاتهم وزكاتهم لم تكن لله ، لما لم يأتوا بإيمانهم فأمروا أن يأتوا بالإيمان ؛ لتكون صلاتهم تلك صلاة فى الحقيقة.
ويحتمل : الأمر بإقامة الصلاة والزكاة أمرا بإقامتها بأسبابها وشرائطها (٢) من نحو
__________________
(١) فى أ : الصلوات.
(٢) قسم الحنفية ، والمالكية ، والشافعية شروط الصلاة إلى : شروط وجوب ، وشروط صحة ، وزاد المالكية قسما ثالثا هو : شروط وجوب وصحة معا.
أما شروط الوجوب : فهى : الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، على تفصيل للمذاهب فيها :
وأما شروط الصحة فهى :
الطهارة الحقيقية : وهى طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة الحقيقية ؛ لقوله تعالى : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر : ٤] وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى ، ولقول النبى صلىاللهعليهوسلم : «تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه» ، وقوله صلىاللهعليهوسلم : «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلّى» ، فثبت الأمر باجتناب النجاسة ، والأمر بالشىء نهى عن ضده ، والنهى فى العبادات يقتضى ـ