رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، أنه قال : «إن عدة الأمة حيضتان» (١). وهى بعض عدة الحرة ، ووقت طلاقها وقت طلاق الحرة. فبان أن العدة اثنتان [والثانى : ذكر الحيض عند ذكر البدل وذلك حكم الأبدال أن يذكر أصولها عند ذكرها.
والثالث : قوله (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) والبلوغ اسم للتمام ووفاء بعد المراجعة من بعد الإشراف عليه ، وهو بالطهر لا يعلم حتى يرى الدم ؛ لأن الطهر لا غاية له ، وذلك يمنع على قولهم الرجعة ؛ فثبت أنه الحيض ؛ لأن له الغاية ، وإن لم ينقطع الدم وقت ولما كان الطلاق وقت ابتداء الحرمة ، وذلك طهر ، ووقت تقضى العدة وقت تمام ذلك ، فهو التطهر ، مع ما ينقضى سبب الملك بالطلاق ، ووقته الطهر ، وبقية الملك بتقضى العدة ، فيجب أن يكون وقته الطهر على إلحاق جميع الفروع مع الأصول ، وإلحاق التوابع بالمتبوعين ، ولا قوة إلا بالله](٢).
ثبت أن أصل ما به تنقضى العدة هو الحيض](٣).
وقال الشافعى : قوله صلىاللهعليهوسلم : «عدة الأمة حيضتان» أى : قرءان والقرءان هما الطهران.
فيقال له : [أبلغت فى المقلة](٤) ، وأفرطت فى الحجاج ، حيث فهمت من الحيض القرء ، وهو أوضح عند أهل اللسان بالسماع من المفهوم له به مع ما فى ذلك تجهيل رسول الله صلىاللهعليهوسلم باللسان ، وهو أفصح العرب وأعلم البشر ، حيث عبر عن الطهر بالحيض.
ووجه آخر : أنهم اتفقوا على أنه لو طلق فى بعض الطهر فالبقية منه عدة ، ومثله من الاعتداد قرءان ونصف ، والكتاب أوجب الاعتداد بالثلاث ؛ فثبت أن الأمر بالاعتداد أمر بالحيض ، لا بالأطهار للمعنى الذى وصفنا ، وإن كان القرء اسما للطهر والحيض فى اللغة.
ثم الأصل فى المسألة : أن أول ابتداء الحل لزوجها ولغيره بالطهر ، وكذلك نهاية الحل إنما جعلت بالأطهار.
ثم الأصل : أن ابتداء حرمتها على الزوج الأول بالطهر ، فيجعل انتهاء الحرمة فى مثله بالطهر. وحاصل هذا أنه جعل نهاية الحل فيه وفى غيره بما به ابتداء الحل ، فكذا يجعل نهاية الحرمة فيه وفى غيره بما به ابتداؤه. وإذا ثبت أن المنظور فى الحل والحرمة فى الابتداء بالابتداء ، وجب أن يكون المنظور فى الحل والحرمة بالانتهاء.
__________________
(١) تقدم.
(٢) ما بين المعقوفين سقط فى ط.
(٣) ما بين المعقوفين سقط فى أ.
(٤) فى أ : فى العقلة.