التسليم عليه. وذلك دليل لقول من يفرق بين قوله : أعطيتنى كذا ، فلم أقبضه. [وسلمتنى فلا أقبضه](١) والله أعلم.
وقوله : (وَاتَّقُوا اللهَ).
أى : فيما أمركم من الإنفاق ، والكسوة ، ونهاكم من إضرار أحدهما صاحبه.
وقوله : (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).
وهو وعيد على ما سبق من الأمر والنهى.
قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤) وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ)(٢٣٥)
وقوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً).
قيل : هى ناسخة لقوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) [البقرة : ٢٤٠] ، إنها وإن كانت مقدمة فى الذكر ، وتلك مؤخرة ، (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ، ناسخة لتلك. إلى هذا يذهب عامة أهل التأويل ؛ ألا ترى إلى ما جاء فى الخبر : أن امرأة أتت رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، [فذكرت : أن بنتا لها توفى عنها زوجها ، واشتكت عينها ، وهى تريد أن تكحلها. فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «قد كانت](٢) إحداكن فى الجاهلية تجلس حولا فى منزلها ثم تخرج عند رأس الحول ، فترمى بالبعر ، وإنما هى أربعة أشهر وعشرا» (٣). فثبت
__________________
(١) سقط فى أ.
(٢) ما بين المعقوفين سقط فى أ ، وفى ب : وهى معتقدة فاستأذنته فى الكحل والتدهن ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم إن أحدكن كانت.
(٣) أخرجه البخارى (٩ / ٤٨٤ ـ ٤٨٥) كتاب : الطلاق ، باب : تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا ، حديث (٥٣٣٦ ، ٥٣٣٧) ، ومسلم (٢ / ١١٢٤) كتاب : الطلاق ، باب : وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ، حديث (٥٨ / ١٤٨٨) ، ومالك (٢ / ٥٩٧) كتاب : الطلاق ، باب : ما جاء فى الإحداد ، حديث (١٠٣) ، والنسائى (٦ / ٢٠٥) كتاب : الطلاق ، باب : النهى عن الكحل للحادة ، وأبو داود (١ / ٧٠١) كتاب : الطلاق ، باب : إحداد المتوفى عنها زوجها ، حديث (٢٢٩٩) ، والترمذى (٣ / ٤٩٢) كتاب : الطلاق ، باب : ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجها ، حديث (١١٩٧) ، وأحمد (٦ / ٢٩١ ـ ٢٩٢) ، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (٣١ / ٧٥ ـ ٧٦) ، وابن الجارود (٧٦٨) ، وأبو يعلى (١٢ / ٣٩٦ ـ ٣٩٧) رقم (٦٩٦١) ، والبيهقى (٧ / ٤٣٩) كتاب : العدد ، باب : كيف الإحداد ، والبغوى فى شرح السنة (٥ / ٢٢٠) من طريق حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به.