وقيل : (تِلْكَ) سنن الله. وكان الأول أقرب والله أعلم.
قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(١٨٨)
وقوله : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ).
قيل (١) : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، ولا تدلوا بها إلى الحكام. وقراءة أبىّ (٢) : «فلا تدلوا بها إلى الحكام» ، وجهان :
على إضمار لا ؛ كقوله : (وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَ) [البقرة : ٤٢] ، أى : ولا تكتموا الحق.
وقيل : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) بما تلبسوا على الحكام ، وتقيموا على ذلك حججا باطلة ، على ما جاء عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، أنه قال : «إنكم تختصمون إلىّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فكأنما قضيت له بقطعة من النار» (٣).
__________________
(١) قاله قتادة بنحوه ، أخرجه ابن جرير (٣٠٧٠) ، وابن المنذر كما فى الدر المنثور (١ / ٣٦٦).
(٢) ينظر : اللباب فى علوم الكتاب (٣ / ٣٢٤) ، والدر المصون (١ / ٤٧٧).
(٣) أخرجه مالك (٢ / ٧١٩) كتاب : الأقضية ، باب : الترغيب فى القضاء حديث (١) ، والبخارى (١٢ / ٣٣٩) كتاب : الحيل ، باب : (١٠) حديث (٦٩٦٧) ، ومسلم (٣ / ١٣٣٧) كتاب : الأقضية ، باب :
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث (٤ / ١٧١٣) ، وأبو داود (٤ / ١٢) كتاب : الأقضية ، باب : فى قضاء القاضى إذا أخطأ حديث (٣٥٨٣) ، والترمذى (٣ / ٦٢٤) كتاب : الأحكام ، باب : التشديد على من يقضى له بشيء حديث (١٣٣٩) ، والنسائى (٨ / ٢٣٣) كتاب : آداب القاضى ، باب : الحكم بالظاهر ، وابن ماجه (٢ / ٧٧٧) كتاب : الأحكام : باب : أقضية الحاكم لا تحل حراما حديث (٢٣١٧).
والشافعى (٢ / ١٧٨) كتاب : الأحكام فى الأقضية حديث (٦٢٦) ، والحميدى (١ / ١٤٢) رقم (٢٩٦) ، وابن الجارود فى المنتقى رقم (٩٩٩) ، وأبو يعلى (١٢ / ٣٠٥) رقم (٦٨٨٠) ، وابن حبان (٥٠٤٧ ، ٥٠٤٩ ـ الإحسان) ، والدارقطنى (٤ / ٢٣٩ ـ ٢٤٠) كتاب : الأقضية والأحكام حديث (١٢٧) ، والبيهقى (١٠ / ١٤٣) كتاب : آداب القاضى ، باب : من قال : ليس للقاضى أن يقضى بعلمه ، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (٤ / ١٥٤) باب الحاكم يحكم بالشىء فيكون فى الحقيقة بخلافه فى الظاهر ، والطبرانى فى الكبير (٢٣ / ٣٤٣) رقم (٧٩٨) ، والبغوى فى شرح السنة (٥ / ٣٤٧) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبى صلىاللهعليهوسلم أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار».
وقال الترمذى : حسن صحيح.
وأخرجه البخارى (٥ / ١٠٧) كتاب : المظالم ، باب : إثم من خاصم فى باطل وهو يعلمه ، ـ