وقوله : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) ، جعل مال أخيه كماله ، ونفس أخيه كنفسه بقوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء : ٢٩]. فإذا أكل مال أخيه بالباطل لزمه مثله ، جعل كأكل ماله بباطل ، وجعل قتل نفس أخيه بالباطل كقتل نفسه بالباطل ؛ لأنه إذا قتله بباطل قتل به.
ثم من الناس من استدل بهذا على أبى حنيفة ، رضى الله تعالى عنه ، فيما يقول بمضى العقد إذا شهد الشهود على ذلك عند الحاكم ، وقضى به ، ثم ظهر أن الشهود شهود زور ؛ حيث قال : (وَلا تَأْكُلُوا) ، وكما روى من الوعيد للأخذ مكان ما أخذ قطعة من نار ، فإذا لم يحل ذلك لم يمض العقد.
غير أن الأصل عندنا فى كل ما لو اجتمع الخصمان على ذلك بسبب جعل ذلك لهما ، فإذا قضى الحاكم بذلك السبب نفذ.
وقوله : (لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
يعنى : طائفة من أموال الناس.
قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩) وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (١٩١) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢)
__________________
ـ حديث (٢٤٥٨) ، ومسلم (٣ / ١٣٣٨) كتاب : الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث (٤ / ١٧١٣) ، وأحمد (٦ / ٣٠٨) ، والدارقطنى (٤ / ٢٣٩) كتاب : الأقضية والأحكام حديث (١٢٦) ، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (٤ / ١٥٤) ، والبيهقى (١٠ / ١٤٣) كتاب : آداب القاضى ، باب : من قال : ليس للقاضى أن يقضى بعلمه ، كلهم من طريق الزهرى عن عروة عن زينب عن أم سلمة به.
وللحديث طريق آخر عن أم سلمة.
أخرجه أبو داود (٤ / ١٢) كتاب : الأقضية ، باب : فى قضاء القاضى إذا أخطأ حديث (٣٥٨٤ ، ٣٥٨٥) ، وأحمد (٦ / ٣٢٠) ، وابن أبى شيبة (٧ / ٢٣٣ ـ ٢٣٤) رقم (٣٠١٦) ، وابن الجارود رقم (١٠٠٠) ، وأبو يعلى (١٢ / ٣٢٤ ـ ٣٢٥) رقم (٦٨٩٧) ، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (١٥٤ ـ ١٥٥) ، وفى المشكل (١ / ٢٢٩ ـ ٢٣٠).
والدارقطنى (٤ / ٢٣٨ ـ ٢٣٩) كتاب : الأقضية والأحكام ، والحاكم (٤ / ٩٥) ، والطبرانى فى الكبير (٢٣ / ٢٩٨) رقم (٦٦٣) ، والبغوى فى شرح السنة (٤ / ٣٤٩) كلهم من طريق أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة به.
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبى.