قيل (١) : هو المرض والسقم.
(وَحِينَ الْبَأْسِ).
قيل (٢) : عند القتال.
وقوله : (أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا).
فى إيمانهم ، أنهم مؤمنون ، وصبروا على طاعة ربهم.
وقوله : (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ).
وقيل (٣) : الذين صدقوا فى إيمانهم وأولئك هم المتقون. روى عن عمرو بن شرحبيل (٤) ، أنه قال : «من عمل بهذه الآية فهو مستكمل الإيمان».
قال الفقيه أبو منصور : تمام كل شىء باجتماع ما يزينه. ألا ترى أن المصلى إذا اقتصر على فرائضها لم يتم له؟!
قوله تعالى : وقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(١٧٩)
قيل (٥) : نزلت الآية فى جيشين من العرب ، كان وقع بينهما حرب وقتال ، وكان لإحداهما فضل وشرف على الأخرى. فأرادوا بالعبد منهم الحر من أولئك ، وبالأنثى منهم الذكر. فأنزل الله تعالى : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى). وهى منسوخة ؛ لأن فيها قتل غير القاتل. نسخها قوله : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) [الإسراء : ٣٣].
قيل : لا تسرف ولا تقتل غير قاتل وليك.
__________________
(١) قاله ابن مسعود ، أخرجه ابن جرير عنه (٢٥٤٧ ، ٢٥٤٨ ، ٢٥٤٩) ، وعن قتادة (٢٥٥٠) ، والربيع (٢٥٥١) ، وغيرهم. وانظر الدر المنثور (١ / ٣١٥).
(٢) قاله ابن مسعود ، أخرجه ابن جرير عنه (٢٥٥٦ ، ٢٥٥٧) ، وعن مجاهد (٢٥٥٨) ، وقتادة (٢٥٥٩) ، وغيرهم. وانظر الدر المنثور (١ / ٣١٥).
(٣) قاله الربيع بنحوه ، أخرجه ابن جرير عنه (٢٥٦٤) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٣١٥).
(٤) عمرو بن شرحبيل الهمدانى أبو ميسرة الكوفى أحد الفضلاء روى عن عمر وعلى وعنه أبو وائل والقاسم بن مخيمرة مات قديما. ينظر : الخلاصة (٢ / ٢٨٧) (٥٣١٣).
(٥) قاله الشعبى ، أخرجه ابن جرير عنه (٢٥٦٦ ، ٢٥٦٩) ، وعن قتادة (٢٥٦٧ ، ٢٥٦٨) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٣١٦).