(سَبِيلِ اللهِ) : دينه وطاعته ، أى : فى إظهار دينه.
قيل (١) : هى أول آية نزلت فى الأمر بالقتال.
وقيل : أول آية نزلت فى الأمر بالقتال قوله : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) [الحج : ٣٩].
ويحتمل : أنه أخبر كأنهم نهوا أولا ثم أذن لهم فقاتلوا فأنكر عليهم ، فأنزل الله أنه أذن لهم إخبارا. فلا يدرى أيتهما أول ، ولكن فيه الأمر بالقتال ، والنهى عن الاعتداء هاهنا :
قيل (٢) : هو نهى عن قتل الذرارى والنساء والشيخ الفانى ، على ما جاء أنه بعث سرية أوصى لهم ألا يقتلوا وليدا ولا شيخا (٣).
وقيل : نهاهم أن يقاتلوهم (٤) فى الشهر الحرام إلا أن يبدأهم المشركون بالقتال. والله أعلم.
وقوله : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).
أى أنه لا يحب الاعتداء ، لم يحب من اعتدى.
وقوله : (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ).
قيل : لفظ (حَيْثُ) يعبر عن المكان ؛ ففيه إذن بقتلهم فى جميع الأمكنة ، وفى تعميم الأمكنة تعميم الأوقات ، فهو على عموم المكان إلا فيما استثنى من المسجد الحرام مطلقا.
وأما قوله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ) [البقرة : ٢١٧] ، فالاستثناء فيه مقيد ، فلا يخرج عن (٥) ذلك العام. والله أعلم.
__________________
(١) قاله الربيع بن أنس ، أخرجه ابن جرير عنه (٣٠٩٥) ، وانظر تفسير البغوى (١ / ١٦١).
(٢) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (٣١٠٠) ، وعن عمر بن عبد العزيز (٣٠٩٧ ، ٣١٠١) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٣٧٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٣ / ٨٦) كتاب : الجهاد ، باب : فى دعاء المشركين ، حديث (٢٦١٤) ، والبيهقى (٩ / ٩٠) كتاب : السير ، باب : ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهم ، من رواية خالد ابن الفرز قال : حدثنى أنس بن مالك أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول الله ، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ، ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين».
وخالد بن الفرز روى له أبو داود ، وقال الحافظ فى التقريب (١ / ٢١٧) : مقبول.
يعنى عند المتابعة ، وإلا فهو لين الحديث.
(٤) فى ط : يقاتلوا.
(٥) فى ب : على.