افعل : أى لو فعلت لم يكن عليك حرج ؛ لأن الكفارة قد تجب (١) فى أشياء يفعلها الرجل خطأ وعلى جهة الجهل ، إنما تجب فى ذلك ؛ فلا حجة لمن احتج بهذا الحديث فى زوال الكفارة.
وأصله فى ذلك : أن أحوال الضرورة سبب تخفيف الحكم وتيسيره ، لم يجز إيجاب ذلك الحكم فى غير أحوال الضرورة والعذر. وعلى هذا يخرج قولهم فى جميع الأصول : إن الحكم فى حال الاضطرار والعذر خلاف ما هو فى حال الاختيار. ولهم على هذا مسائل مما يكثر عددها.
وفى الآية دليل لزوم الفداء على المتدهن ؛ لأن الله تعالى قال : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) ، وقد ذكرنا أن فيه إضمارا. ثم معروف حاجة المريض فى حال مرضه إلى الدهن ، فصار كأنه مذكور فى الآية. والله أعلم.
وقوله : (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).
وقد ذكرنا هذا وأقاويلهم.
وقوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ).
اختلف أهل التأويل فيه :
قال بعضهم : من حين يحرم آخرها يوم عرفة.
وعن ابن عمر ، رضى الله تعالى عنهما ، قال : «ولا تصومهن حتى تحرم» (٢).
__________________
ـ والترمذى (٣ / ٢٥٨) كتاب : الحج ، باب : ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح ، أو نحر قبل أن يرمى ، حديث (٩١٦) ، وابن ماجه (٢ / ١٠١٤) كتاب : المناسك ، باب : من قدم نسكا قبل نسك ، حديث (٣٠٥١) ، والشافعى (١ / ٣٧٨) كتاب : الحج : الباب السابع فى الإفراد والقران والتمتع ، حديث (٩٧٤) ، والطيالسى (١ / ٢٢٤) كتاب : الحج والعمرة ، باب : النحر والحلق والتقصير ، وحل ما يحرم على المحرم بعد ذلك ما عدا النساء ، حديث (١٠٨٣) ، وأحمد (٢ / ١٥٩) ، والدارمى (٢ / ٦٤) كتاب : المناسك ، باب : من قال : ليس على النساء حلق ، وابن الجارود (ص : ١٠١٤) كتاب : المناسك ، حديث (٤٨٧) ، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (٢ / ٢٣٧) كتاب : مناسك الحج ، باب : من قدم فى حجه نسكا قبل نسك ، والبيهقى (٥ / ١٤١) كتاب : الحج ، باب : التقديم والتأخير فى عمل يوم النحر ، والحميدى (١ / ٢٦٤) رقم (٥٨٠) ، والنسائى فى الكبرى (٢ / ٤٤٧) من طرق عن الزهرى عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبى صلىاللهعليهوسلم سأله رجل فقال : ذبحت قبل أن أحلق قال : «احلق ولا حرج» فسأله آخر فقال : حلقت قبل أن أذبح قال : «اذبح ولا حرج» ، قال آخر : ذبحت قبل أن أرمى قال : «ارم ولا حرج».
وقال الترمذى : حسن صحيح.
(١) فى ط : تحجب.
(٢) أخرجه ابن جرير (٣٤٨٨).