وقيل : إذا أتى وقت الرجوع.
وقيل (١) : إذا رجعتم إلى أهليكم.
وقوله : (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ).
قيل : تلك العشرة وإن كانت متفرقة ، فهى كالموصولة فى حق الحج.
وقيل (٢) : (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) ، عن الهدى وافية ، أى : يكمل بها حق الدم.
وقيل (٣) : (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) ، فى حق الثواب ، أى : ثوابها كثواب الهدى. والله أعلم.
وقوله : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ).
جعل الحكم الذى ذكره فى المتمتع والمحصر ، لمن لا يحضر أهله المسجد الحرام ؛ عن ابن عباس ، رضى الله تعالى عنه ، أنه قال : «ليس على أهل مكة هدى فى المتعة».
ولأن أهل مكة لو كانوا كغيرهم لم يكن للمخصوص معنى.
وإذا كان المعتمر فى أشهر الحج إذا رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فلا هدى عليه ، فالمكى مقيم فى منزله بعد عمرته فهو أحرى ألا يجب عليه دم المتعة إن حج من عامه ذلك ، ولكنه إن تمتع فعليه دم الحلال ؛ لأنه منهى (٤) عن التمتع.
ثم اختلف أهل التأويل فى (حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) ، من هم؟
قال أصحابنا ـ رحمهمالله تعالى ـ : كل من كان من أهل المواقيت فما دونها إلى مكة ، فلهم أن يدخلوها بغير إحرام ، فلهم جميعا حكم حاضرى المسجد الحرام.
وروى عن ابن عمر ، رضى الله تعالى عنه : أنه خرج من مكة يريد المدينة ، فلما بلغ قديدا بلغه أن بالمدينة جيشين من جيوش الفتنة ، فرجع ودخلها بغير إحرام.
وعندنا : إذا جاوز جميع المواقيت ثم رجع فعليه الإحرام.
وقال آخرون : ليس حاضرى المسجد الحرام.
وأما [الدليل](٥) لأصحابنا ، رحمهمالله تعالى ، ما ذكرنا.
__________________
(١) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه (٣٤٩٥) ، وعن عطاء (٣٤٩٦ ، ٣٤٩٨) ، وإبراهيم (٣٤٩٧) ، وغيرهم وانظر الدر المنثور (١ / ٣٨٩).
(٢) قاله الحسن ، أخرجه ابن جرير عنه (٣٥٠٢ ، ٣٥٠٣) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٣٨٩).
(٣) قاله البغوى فى تفسيره (١ / ١٧٠).
(٤) فى ط : منتهى.
(٥) سقط فى ط.