وعن ابن عباس (١) ، رضى الله تعالى عنه [...](٢) ، وعن الحسن (٣) ، والشعبى (٤) ، ومجاهد (٥) ، وابن جبير ، وإبراهيم (٦) ، وعطاء (٧) مثله.
وعن عبد الله بن مسعود (٨) ، رضى الله تعالى عنه ، أنه قال : إنها شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة.
ونرى أن عبد الله بن مسعود ، رضى الله تعالى عنه ، أراد ما أراده الأولون ؛ لأنه لا يبقى بعد أيام منى [شىء] من مناسك الحج ، فكيف تكون الأيام التى بعد النفر من أيام الحج ، ولا عمل فيها للحجاج؟
ثم المسألة ـ فيمن يحرم بالحج قبل أشهر الحج ، ما عليه (٩)؟ وهل يجوز إحرامه؟
__________________
(١) أخرجه ابن جرير من (٣٥٢٣) إلى (٣٥٢٧) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٣٩٣).
(٢) سقط فى ط.
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور (١ / ٣٩٣).
(٤) أخرجه ابن جرير (٣٥٣١) والشعبى هو : أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذى كبار ولد لست سنين خلت من خلافة عمر رضى الله عنه ، وتوفى بالكوفة سنة أربع وقيل ثلاث ، وقيل ست ، وقيل سبع وقيل خمس ومائة. ينظر : وفيات الأعيان (٣ / ١٢).
(٥) أخرجه ابن جرير (٣٥٣٣ ، ٣٥٤٥) وهو : مجاهد بن جبر بإسكان الموحدة مولى السائب بن أبى السائب أبو الحجاج المكى المقرئ الإمام المفسر عن ابن عباس وقرأ عليه. قال مجاهد : عرضت على ابن عباس القرآن ثلاثين مرة ، وأم سلمة وأبى هريرة وجابر وعن عائشة فى البخارى ومسلم قال شعبة والقطان وابن معين وأبو حاتم الرازي : لم يسمع منها. لكن قد صرح مجاهد فى بعض رواياته بسماعه منها وعنه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب وخلق. وثقة ابن معين وأبو زرعة. قال ابن حبان مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد ومولده سنة إحدى وعشرين.
ينظر : تهذيب التهذيب (١٠ / ٤٢) ، تقريب التهذيب (٢ / ٢٢٩) ، خلاصة تهذيب الكمال : (٣ / ١٠) ، الكاشف : (٣ / ١٢٠) ، تاريخ البخارى الكبير : (٧ / ٤١١) ، الجرح والتعديل : (٨ / ١٤٦٩).
(٦) أخرجه ابن جرير (٣٥٢٨ ، ٣٥٣٠).
(٧) أخرجه ابن جرير (٣٥٤٢) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٣٩٣) وهو : عطاء بن أبى رباح بن صفوان الفهرى ، من كبار التابعين ، وأجلاء الفقهاء ، ولد باليمين سنة (٢٧ ه ـ ٦٤٨ م) ، ونشأ بمكة ، وسمع العبادلة الأربعة ، ورافع بن خديج ، وجماعات آخرين من الصحابة ، وروى عن جماعات من التابعين ، كالزهرى ، وقتادة ، وغيرهم ، وخلائق من غيرهم وانتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد فى زمانهما ، وتوفى رحمهالله سنة (١١٥ ه ـ ٧٣٤ م).
انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب (٧ / ١٩٩) ، تذكرة الحفاظ (١ / ٩٨) ، ميزان الاعتدال ، طبعة عيسى الحلبى (٣ / ٧٠) ، تهذيب الأسماء (١ / ٣٣٣) ، حلية الأولياء (٣ / ٣١٠) ، وفيات الأعيان (٣ / ٢٦١).
(٨) أخرجه ابن جرير (٣٥٢٢) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٣٩٣).
(٩) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ، وينعقد حجا ، لكن مع الكراهة. وهو قول إبراهيم النخعى ، وسفيان الثورى ، وإسحاق بن راهويه ، والليث بن سعد. وذهب الشافعية إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره ؛ فلو أحرم به قبل هلال شوال لم ينعقد ـ