صلىاللهعليهوسلم ، وسهم لذي القربى وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : كان النبي صلىاللهعليهوسلم يجعل سهم الله في السلاح والكراع ، وفي سبيل الله ، وفي كسوة الكعبة وطيبها وما تحتاج إليه الكعبة ، ويجعل سهم الرسول في الكراع والسلاح ونفقة أهله ، وسهم ذي القربى لقرابته ، يضعه رسول الله صلىاللهعليهوسلم فيهم مع سهمهم مع الناس ، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم يضعها رسول الله فيمن شاء حيث شاء ، ليس لبني عبد المطلب في هذه الثلاثة الأسهم ولرسول الله صلىاللهعليهوسلم سهم مع سهام الناس. وأخرج ابن أبي حاتم عن حسين المعلم قال : سألت عبد الله بن بريدة عن قوله (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) فقال : الذي لله لنبيه والذي للرسول لأزواجه. وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي في سننه ، عن ابن عباس أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله. فكتب إليه : إنا كنّا نرى أنّا هم فأبى ذلك علينا قومنا. وقالوا : قريش كلّها ذوو قربى. وزيادة قوله : وقالوا قريش كلها ، تفرّد بها أبو معشر ، وفيه ضعف. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس : أنّ نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى ، ويقول لمن تراه؟ فقال ابن عباس : هو لقربى رسول الله صلىاللهعليهوسلم قسمه لهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليهم وأبينا أن نقبله ، وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضي عن غارمهم وأن يعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : رغبت لكم عن غسالة الأيدي ، لأنّ لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم». رواه ابن أبي حاتم عن إبراهيم بن مهدي المصيصي حدّثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عنه مرفوعا ، قال ابن كثير : هذا حديث حسن الإسناد ، وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو حاتم. وقال : يحيى بن معين يأتي بمناكير. وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر عن جبير بن مطعم : أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قسم سهم ذوي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب ، قال : فمشيت أنا وعثمان بن عفان حتى دخلنا عليه ، فقلنا : يا رسول الله! هؤلاء إخوانك من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا؟ فإنما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب ، فقال : «إنهم لم يفارقونا في الجاهلية والإسلام». وقد أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم قال : آل محمد الذين أعطوا الخمس : آل عليّ ، وآل العباس ، وآل جعفر ، وآل عقيل. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : كان للنبي صلىاللهعليهوسلم شيء واحد من المغنم يصطفيه لنفسه ، إما خادم وإما فرس ، ثم يصيب بعد ذلك من الخمس. وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن عليّ قال : قلت : يا رسول الله! ألا ولّيتني ما خصّنا الله به من الخمس؟ فولانيه. وأخرج الحاكم وصححه عنه قال : ولاني رسول الله صلىاللهعليهوسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأبي بكر وعمر. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : (يَوْمَ الْفُرْقانِ) قال : هو يوم بدر ، وبدر ما بين مكة والمدينة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في