قيل : عدة حسنة جميلة (١) : سأفعل وسأكسو.
وقيل : مروهم بالمعروف ، وانهوا عن المنكر (٢).
وقيل : علموهم الأدب والدين ، وقولوا لهم كلام البر واللين واللطف (٣).
قوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً)(٦)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ)(٤)
اختلف فيه :
قال بعضهم : قوله ـ عزوجل ـ : (حَتَّى إِذا) حرف ، «حتى» صلة ؛ وتأويله : وابتلوا اليتامى إذا بلغوا النكاح ؛ وهو قول الشافعي ، يجعل الابتلاء بعد البلوغ (٥).
__________________
(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٧ / ٥٧٣) رقم (٨٥٦٩) ، عن مجاهد.
(٢) ينظر : اللباب لابن عادل (٦ / ١٨٥) ، والرازي (٩ / ١٥٢).
(٣) أخرجه بمعناه ابن جرير (٧ / ٥٧٢ ، ٥٧٣) (٨٥٦٨) عن مجاهد ، وينظر : اللباب لابن عادل (٦ / ١٨٥) ، والرازي (٩ / ١٥٢) ، البحر لأبي حيان (٣ / ١٧٩).
(٤) قال القرطبي في تفسيره (٥ / ٢٤) : واختلف العلماء في معنى الاختبار : فقيل : هو أن يتأمل الوصيّ أخلاق يتيمه ، ويستمع إلى أغراضه ، فيحصل له العلم بنجابته ، والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله ، والإهمال لذلك. فإذا توسم الخير قال علماؤنا وغيرهم : لا بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه ، فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار ، ووجب على الوصي تسليم جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه. وليس في العلماء من يقول : إنه إذا اختبر الصبي فوجده رشيدا ترتفع الولاية عنه ، وإنه يجب دفع ماله إليه وإطلاق يده في التصرف ؛ لقوله تعالى : حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ. وقال جماعة من الفقهاء : الصغير لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون غلاما أو جارية ؛ فإن كان غلاما رد النظر إليه في نفقة الدار شهرا ، أو أعطاه شيئا نزرا يتصرف فيه ؛ ليعرف كيف تدبيره وتصرفه ، وهو مع ذلك يراعيه ؛ لئلا يتلفه ؛ فإن أتلفه فلا ضمان على الوصي. فإذا رآه متوخيا سلم إليه ماله وأشهد عليه. وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه ، في الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته ، واستيفاء الغزل وجودته. فإن رآها رشيدة سلم أيضا إليها مالها وأشهد عليها ، وإلا بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما : اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتنمية أموالهم.
(٥) البلوغ : طور من أطوار الحياة ، به يستعد الشخص لأداء وظيفته النوعية وهي التناسل ، وقريب من هذا قول المازري : هي قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى غيرها ، وللبلوغ علامات يعرف بها : بعضها خاص بالإناث ، والبعض الآخر يشترك فيه الإناث والذكور :
فالقسم الأول : الحمل ، والحيض.
والقسم الثاني ثلاثة أنواع : خروج المني ، والإنبات ، والسن.
ينظر : الأم (١ / ٢٢٠ ـ ٢٩٨) ، أحكام القرآن للشافعي (٨٥) ، المغني لابن قدامة (٤ / ١٦٨).