وروي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلّم ، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ، وإن قام والقوم جلوس فليسلّم ؛ فليست الأولى بأحقّ من الأخرى» (١).
وعن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «من تشبّه بغيرنا فليس منّا» (٢) ، وقال : «لا تسلّموا تسليم اليهود والنّصارى ؛ فإنّ تسليم النّصارى بالأكفّ ، وتسليم اليهود بالإشارة» (٣).
ويكره أن يبتدئ أهل الكتاب بالتسليم ، ولكن إذا بدءوا هم ـ يردّ ؛ وعلى ذلك جاءت الآثار :
روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا تبدءوا اليهود والنّصارى بالتّسليم ، وإذا لقيتموهم فى الطّريق فاضطرّوهم إلى أضيقها» (٤).
وعن أبي نضرة الغفاري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال لهم يوما : «إنّى راكب إلى يهود ؛ فإن سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم» (٥).
ثم قيل في تفسير : «السلام عليكم» بوجوه :
قال بعضهم : تأويله : الله شهيد عليكم.
وقيل : الله قائم عليكم ، وهو كقول الله ـ تعالى ـ : (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ) [الرعد : ٣٣] برّا وفاجرا ، يرزقهم ، ويحفظهم ، ويستجيب لهم.
__________________
(١) أخرجه أبو داود (٤ / ٢٥٣) في الأدب : باب في السلام إذا قام من المجلس (٥٢٠٨) ، والترمذي (٥ / ٦٠) في الاستئذان : باب ما جاء في التسليم عند القيام (٢٧٠٦).
(٢) ذكره القرطبي في تفسيره بهذا اللفظ (٩ / ٢٦٦) ، وأخرجه أبو داود في سننه (٢ / ٤٤١) كتاب اللباس : باب في لبس الشهرة (٤٠٣١) ، وأحمد (٢ / ٥٠ ، ٩٢) بلفظ «من تشبه بقوم فهو منهم» ، عن ابن عمر مرفوعا ، وذكره الزيلعي نصب الراية (٤ / ٣٤٧) وعزاه لأبي داود في سننه عن ابن عمر وقال : وفيه ابن ثوبان ؛ ضعيف.
(٣) أخرجه البيهقي في الشعب (٦ / ٤٦٣ ـ ٤٦٤) (٨٩١١) ، والديلمي في المسند (٤ / ١٥٠) عن جابر بن عبد الله مرفوعا.
(٤) أخرجه مسلم (٤ / ١٧٠٧) في كتاب السلام : باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (١٣ / ٢١٦٧) ، وأبو داود (٤ / ٣٥٢) في الأدب : باب السلام على أهل الذمة (٥٢٠٥) ، والترمذي (٥ / ٥٧) في الاستئذان : باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة (٢٧٠٠) وقال : حسن صحيح ، وأحمد في المسند (٢ / ٢٦٦) ، وعبد الرزاق في المصنف (١٩٤٥٧) ، والبيهقي في السنن (١٠ / ١٣٦).
(٥) أخرجه البخاري (١٢ / ٣٠٩) كتاب الاستئذان : باب كيف الرد على أهل الذمة السلام (٦٢٥٧) ، ومسلم (٤ / ١٧٠٦) في السلام : باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (٨ / ٢١٦٤) ، ومالك في الموطأ (٢ / ٩٦) في كتاب السلام : باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني (٣) بلفظ «إذا سلم عليكم اليهود ـ فإنما يقول أحدهم : السام عليكم ؛ فقل : وعليك» واللفظ للبخاري.