ركعة ، ويصف الطائفة الأخرى مصاف العدو ، فإذا صلى بهم ركعة ؛ فيقومون ويصلون الركعة الثانية وحدانا.
ثم ينصرفون ويقومون مقامهم بإزاء العدو ، وترجع الطائفة التي كانت مصاف العدو فيصلى بهم الإمام الركعة الثانية ، ثم يسلم بهم الإمام ، فيقومون ويقضون الركعة الأولى (١) وحدانا. ويقولون : لأنه ليس في الآية إتيان الطائفة الأولى وعودها إلى الإمام ؛ لذلك لا يفعل.
وقالوا ـ أيضا ـ بأن القيام بعد الفراغ من الصلاة مصاف العدو أطمع وأرجى من القيام قبل الفراغ منها.
[و] قيل : بل القيام مصاف العدو ، وهم في الصلاة أطمع وأرجى من القيام في غير الصلاة.
وأما أصحابنا ـ رحمهمالله ـ فإنهم ذهبوا إلى ما روي في الأخبار.
روي عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : صلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم صلاة الخوف : فصلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهو العدو ، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم ، مقبلين على العدو ، وجاء أولئك ، فصلى بهم النبي صلىاللهعليهوسلم ركعة ثم سلم النبي صلىاللهعليهوسلم ، ثم قضى هؤلاء ركعة ، وهؤلاء ركعة (٢).
وعن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله صلىاللهعليهوسلم صلاة الخوف ، فقاموا صفين : فقام صف خلف النبي صلىاللهعليهوسلم وصفّ مستقبل العدوّ ، وصلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالصف الذي يلونه ركعة ، ثم قاموا فذهبوا وقاموا مقام أولئك ، واستقبل هؤلاء العدو ، وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء ، فصلى بهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم ركعة ، ثم سلم ، فقاموا يصلون لأنفسهم ركعة ، ثم سلموا ، فذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدو ، وجاء أولئك إلى مقامهم ، فصلوا لأنفسهم ركعة (٣) ، ثم سلموا (٤).
__________________
ـ ٢٣٣) ، والأم (١ / ٢٢٢) ، روضة الطالبين (٢ / ٦٠) ، وقليوبي وعميرة (١ / ٣٠٠).
(٨) سقط من أ.
(١) في أ : الثانية.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١ / ٣٩٨) كتاب الصلاة : باب من قال : يصلي بكل طائفة ركعة ، ثم يسلم فيقوم كل صف ، فيصلون لأنفسهم ركعة (١٢٤٣) ، وابن جرير (٩ / ١٥٤) (١٠٣٦٥ ـ ١٠٣٧١).
(٣) في الأصول : ركعة ركعة.
(٤) أخرجه أبو داود (١ / ٣٩٨) كتاب الصلاة : باب من قال : يصلي بكل طائفة ركعة ، ثم يسلم فيقوم الذين خلفه ، فيصلون ركعة ، ثم يجىء الآخرون إلى مقام هؤلاء ، فيصلون ركعة (١٣٤٤) ، وابن جرير (٩ / ١٥٠) (١٠٣٥٥ ـ ١٠٣٥٧) عن عبد الله بن مسعود.