شاء ممن ارتكب من عباده جرما ، كما جعل الوعيد على المستحل إلا أن يتوب.
وقيل : إنه على التمثيل أن الذي يأكل من مال اليتيم كأنه يأكل نارا ؛ لخبثه ولشدته.
وعن قتادة قال : ذكر لنا أن [رسول الله](١) صلىاللهعليهوسلم [كان](٢) يقول : «اتّقوا الله في الضّعيفين» ؛ قيل : ومن هما يا [رسول الله؟](٣) قال : «اليتيم والمرأة» ؛ فإن الله أيتمه وأوصى به ، وابتلاه وابتلى به (٤).
وقيل في قوله : (فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا) : للميت إذا جلس إليه (قَوْلاً سَدِيداً) ، أي : عدلا في وصيته ولا يجور ، ومن عدل في وصيته عند موته ، فكأنما وجه ماله في سبيل الله ؛ فقال (٥) سعد بن أبي وقاص (٦) : فسئل (٧) النبي صلىاللهعليهوسلم : كم يوصي الرجل من ماله؟ فقال : «الثّلث ، والثّلث كثير ، لأن تدع عيالك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكفّفون الناس». ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إنّ الله ـ تعالى ـ تصدّق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم عند وفاتكم» (٨).
__________________
ـ وقال محمد : الفعل في المال ليس بشرط لكونه غصبا.
وعرفه الشافعية بأنه : أخذ مال الغير ، على وجه التعدي.
وعرفه المالكية بأنه : أخذ مال غير منفعة ، ظلما قهرا لا بخوف قتال.
وعرفه الحنابلة بأنه : الاستيلاء على مال الغير ، بغير حق.
ينظر : بدائع الصنائع (٩ / ٤٤٠٣) ، تبيين الحقائق للزيلعي (٥ / ٢٢٢) ، مغني المحتاج (٢ / ٢٧٥) ، مواهب الجليل (٥ / ٢٧٤) ، حاشية الدسوقي (٣ / ٤٤٢) ، المغني (٥ / ٢٣٨) ، شرح منتهي الإرادات (٢ / ٣٩٩).
(١) في ب : نبي الله.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب : نبي الله.
(٤) أخرجه عبد بن حميد ؛ كما في الدر المنثور (٢ / ٢٢٠).
(٥) في ب : فقام.
(٦) هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن أبي وقاص ، الزهري القرشي ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وآخرهم موتا ، روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم كثيرا ، وكان أحد الفرسان ، وأول من رمى بسهم في سبيل الله ، مات سنة ٥١ ه. تنظر ترجمته في : الإصابة لابن حجر : ترجمة (٣٢٠٢) ، تذكرة الحفاظ (١ / ٤١) ، خلاصة الخزرجي (١ / ٣٧١).
(٧) في ب : فسأل.
(٨) هذا حديث من حديثين ، وسوف يذكر المصنف أنهما خبران بعد قليل فأما الحديث الأول : «الثلث والثلث كثير» فأخرجه مالك (٢ / ٧٦٣) كتاب الوصية : باب الوصية في الثلث ، حديث (٤) ، والبخاري (٣ / ١٦٤) كتاب الجنائز : باب رثاء النبي صلىاللهعليهوسلم سعدا ، حديث (١٢٩٥) ، ومسلم (٣ / ١٢٥٠) كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث ، حديث (٥ / ١٦٢٨) ، وأبو داود (٣ / ٢٤٨) كتاب الوصايا : باب ما لا يجوز للموصي في ماله ، حديث (٢٨٦٤) ، والترمذي (٤ / ٤٣٠) كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلث ، حديث (٢١١٦) ، والنسائي (٦ / ٢٤١ ـ ٢٤٢) كتاب الوصايا : باب ـ