ما نحن فيه ، وذلك يعدل أكلتين ، وبه قال عمر وعلى ـ رضي الله عنهما ـ (١).
والثاني : أنه ـ عزوجل ـ قال : (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) والأوسط : فيما له حدود ثلاثة ، يرجع ذلك إلى أوجه ثلاثة :
أحدها : إلى الأوسط من صفات المأكول.
والثاني : إلى الأوسط (٢) من مقدار الأكل.
والثالث : إلى الوسط من أحوال الأكل.
فالأول : نحو الأجود والأردأ وبين ذلك.
والثاني : نحو السرف والقتر وبين ذلك.
__________________
ـ الفدية لحلقه ، وبيان قدرها ، حديث (٨٥ / ١٢٠١) ، وأبو داود (٢ / ٤٣٠) كتاب المناسك (الحج) : باب في الفدية ، حديث (١٨٥٦) ، والترمذي (٣ / ٢٨٨) كتاب الحج : باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه ، حديث (٩٥٣) ، والنسائي (٥ / ١٩٥) كتاب الحج : باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه ، وابن ماجه (٢ / ١٠٢٨ ، ١٠٢٩) كتاب المناسك : باب فدية المحصر ، حديث (٣٠٧٩) ، والبيهقي (٥ / ٥٥) كتاب الحج : باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى ، ومالك (١ / ٤١٧) كتاب الحج : باب فدية من حلق قبل أن ينحر ، حديث (٢٣٧) ، والطيالسي (١ / ٢١٣) كتاب الحج والعمرة : باب جواز الحجامة للمحرم ، وما يفعل من اشتكى عينه أو تأذى بكثرة القمل في رأسه ، حديث (١٠٢٦) ، وأحمد (٤ / ٢٤١) ، من حديث كعب بن عجرة ، قال : «كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم والقمل يتناثر على وجهى ، فقال : ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى ، أتجد شاة؟ قلت : لا ، فنزلت الآية : (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)[البقرة : ١٩٦] قال : «هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين».
وفي لفظ لمسلم (٢ / ٨٦١) كتاب الحج : باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ، ووجوب الفدية لحلقه ، وبيان قدرها ، حديث (٨٤ / ١٢٠١) ، وأبو داود (٢ / ٤٣١) كتاب المناسك (الحج) باب في الفدية ، حديث (١٨٥٧) ، وأحمد (٤ / ٢٤٢) ، عنه قال : «أتى علي رسول الله صلىاللهعليهوسلم زمن الحديبية فقال : «كأن هو أم رأسك تؤذيك»؟ فقلت : أجل. قال : «فاحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين» ، وزاد أبو داود في رواية أخرى : فحلقت رأسي ثم نسكت».
(١) أثر عمر بن الخطاب : أخرجه عبد الرزاق (٨ / ٥٠٧) رقم (١٦٠٧٥) ، وابن أبي شيبة (٣ / ٧٠) ، رقم (١٢١٩٤) ، والطبري (٥ / ١٩) ، رقم (١٢٤٠١) ، والبيهقي (١٠ / ٥٥) ، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ، كما في الدر المنثور (٢ / ٥٥٢) عنه قال : «إني أحلف لا أعطي أقواما ، ثم يبدو أن أعطيهم ؛ فأطعم عشرة مساكين : كل مسكين صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح».
وأما أثر علي بن أبي طالب : فأخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٧) وابن أبي شيبة (١٢١٩٢) ، والطبري (١٢٤٠٢) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ، كما في الدر المنثور (٢ / ٥٥٢) عنه بلفظ : «كفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين : لكل مسكين نصف صاع من قمح».
(٢) في ب : الوسط.