وقيل : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) قبل : التحريم.
(إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) أي : صار فاحشة في الإسلام :
(وَمَقْتاً) قيل : بغضا.
(وَساءَ سَبِيلاً) أي : بئس المسلك تزوج النساء الآباء.
ويحتمل أن تكون الآية في الطلاق ؛ إذ كان الرجل يطلق امرأته ثمّ يندم على طلاقها ، فيتزوجها ابنه ، فيمقت ذلك الأب ويبغض.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَساءَ سَبِيلاً) : أي : بئس السبيل نكاح امرأة أبيه ، حيث مقت أبيه وبئس مقت أبيه المسلك.
قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً)(٢٣)
وقوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ)(١) إلى آخره ، يحتمل وجهين :
يحتمل : أي : حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... وما ذكر ، والجماع بهن.
ويحتمل : حرمة النكاح ، أي : حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ، فإن كان هذا أراد ، فلا يحرم النكاح لنفس النكاح ، ولكن يحرم النكاح ؛ لما به يوصل إلى الاستمتاع بالنساء ، وإليه يقصد ؛ فدل أنه يحرم الجمع بين الأختين في الاستمتاع في ملك اليمين ، ولا يحرم الجمع بينهما في العقد.
ثم ذكر الحرمة في الأمهات والبنات والأخوات ، ولم يذكر في الجدات فهن محرمات وإن علون ، ولم يذكر في بنات البنات ، فهن محرمات وإن سفلن.
__________________
(١) قال القرطبي (٥ / ٧٠) : فالسبع المحرمات من النسب : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت. والسبع المحرمات بالصهر والرضاع : الأمهات من الرضاعة ، والأخوات من الرضاعة ، وأمهات النساء ، والربائب ، وحلائل الأبناء ، والجمع بين الأختين ، والسابعة (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) [النساء : ٢٢] قال الطحاوي : وكل هذا من المحكم المتفق عليه ، وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن ؛ فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة ، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم ؛ وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار.