وكذلك روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال : هي بمنزلة الربيبة (١).
وعن جابر قال : ينكح أمها (٢) إن شاء (٣).
وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه أفتى في امرأة تزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت ، قال : لا بأس أن يتزوج أمّها ، فلما أتى المدينة رجع (٤) ، فأتاهم فنهاهم عن ذلك ، فقيل : إنها ولدت أولادا ، فقال : ولو ولدت (٥).
إلى هذا يذهبون أولئك ، وهو الظاهر من الآية.
واحتج بعض أصحابنا في ذلك أن الثنيا الملحق في آخر الكلام ربما يلحق الكل ، على ما تقدم من الكلام ، وربما يقع على ما يليه ، فلما كان غير ملحق على الكل من المذكور ، وقع على ما يليه.
فإن قيل : يلحق على ما تقدم من الذكر ما يحتمل ليس على ما يحتمل ؛ ألا ترى أن الله ـ تعالى ـ قال : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ...) إلى قوله : (وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) [المائدة : ٣] لم يلحق الكل ، ولا وقع على ما يليه خاصة ، ولكنه لحق على ما احتمل عليه ، فعلى ذلك في هذا لم يلحق الكل ؛ لأنه لا يحتمل ، ووقع على الأمّ والرّبيبة ؛ لأنه يحتمل.
واحتج أصحابنا (٦) ـ رحمهمالله أيضا ـ أن الحرمة قد تثبت بقوله ـ عزوجل ـ : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ...) [النساء : ٢٣] إلى قوله ـ تعالى ـ : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) فلا تستحل بالشك ، وفي الربيبة لم تثبت إلا بالشرط ؛ فلا تحرم بالشك.
وقيل ـ أيضا ـ : إن الدخول لو كان شرطا في الأم والربيبة جميعا لاكتفي بذكر نساء
__________________
(١) أخرجه ابن جرير (٨ / ١٤٤ ـ ١٤٥) (٨٩٥١ ، ٨٩٥٢).
وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٦٤٢) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٢) أخرجه ابن جرير بمعناه (٨ / ١٤٥) (٨٩٥٣ ، ٨٩٥٤) عن زيد بن ثابت ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٦٤٢) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن زيد بن ثابت.
(٣) زاد في ب : الله تعالى.
(٤) في ب : رجعها.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦ / ٢٧٣ ـ ٢٧٤) (١٠٨١١ ، ١٠٨١٢) كتاب النكاح : باب أمهات نسائكم ، والبيهقي في سننه (٧ / ١٥٩).
وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٤٢) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود.
(٦) في ب : لأصحابنا.