* وفي مادة « برأ » ذكر الاصطلاح الفقهي وصرح بالاخذ عن الرافعي ثمّ ذكر المصطلح عند المحدثين ، ثمّ ذكر المصطلح عند النحاة ، فقال :
|
الاستبراء : التربّص لبراءة الرحم إذا تعلق بملك اليمين ، فإن تعلق بالنكاح أو وطء الشبهة سمّي عدّة. قال الرافعي : هو التربّص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا ؛ خص بهذا الاسم لان هذا البياض مقدّر بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرر ، وخصّ التربص الواجب بسبب النكاح باسم العدة اشتقاقا من العدد ؛ لما فيه من التعدد. والمبارأة : أن يقول الرجل لامرأته : بارأتك على كذا فانت طالق ، أو نحو ذلك من الالفاظ (١). والبراءة : الصك ؛ لأن من كتب له برئ من التّهمة ، وتسمى ليلة النصف من شعبان ليلة البراءة ، وليلة الصّك ؛ لما اشتهر من أنّ ملك الموت يعطي فيها صكاكا مكتوبا فيها اسم من يقبض روحه في تلك السنة. و « لا » التبرئة عند النحاة : هي النافية للجنس ، كأنّها تدل على البراءة منه ، وهو من باب الوصف بالمصدر ، أو إضافة العلم. |
* وذكر في مادة « جزأ » الاصطلاح الفلسفي ، والمنطقي ، والعروضي ، ثمّ الفقهي ، فقال :
__________________
(١) هذا التعريف ناقص ، فإنّ المبارأة مفاعلة ، ولا بدّ فيها من قبول المرأة ، فحق العبارة أن يضاف إليها « وتقبله هي » انظر تعريفات الجرجاني : ٢٤٩.