فمات ، لم يؤخذ (١) بها ؛ لأنه أبيح له قطع يده ، والقصاص لم يفرض عليه ، وفي الحدّ ، تلزم (٢) إقامة الحد لله ، فإذا كان قيامه بفعل أبيح له الفعل ، ينهى عما يتولد (٣) منه ، ويؤخذ (٤) به ، وإذا كان قيامه بفعل فرض عليه ، لم يؤخذ بما تولد منه ؛ وعلى هذا يخرج قوله في الأمر بالختان (٥) إذا تولد من ذلك الموت ؛ لأنه أمر بإقامة السنة ، وكذلك الأمر
__________________
ـ أما الشافعية والحنابلة فعمموا تعريف الدية ليشمل ما يجب في الجناية على النفس وعلى ما دون النفس. قال الشافعية : (هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها).
وقال الحنابلة : (إنها المال المؤدى إلى مجني عليه ، أو وليه ، أو وارثه بسبب جناية).
وتسمي الدية عقلا أيضا ، وذلك لوجهين ؛ أحدهما : أنها تعقل الدماء أن تراق ، والثاني : أن الدية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع فتعقل ، ثم تساق إلى ولي الدم. ينظر المصباح المنير (ودي) والمغرب (ودي) ، واللباب شرح الكتاب (٣ / ٤٤) ، وتكملة فتح القدير (٩ / ٢٠٤ ، ٢٠٥) ، وكفاية الطالب (٢ / ٢٣٧ ، ٢٣٨) والاختيار (٥ / ٣٥) ، وكفاية الطالب مع حاشية العدوي (٣ / ٢٣٧ ، ٢٣٨) ، ونهاية المحتاج (٧ / ٢٩٨) ، ومغني المحتاج (٤ / ٥٣) ، ومطالب أولي النهى (٦ / ٧٥) ، وكشاف القناع (٦ / ٥).
(١) في ب : لم يؤاخذ.
(٢) في ب : يلزم.
(٣) في ب : تولد.
(٤) في ب : ويحدث.
(٥) الختان والختانة لغة الاسم من الختن ، وهو قطع القلفة من الذكر ، والنواة من الأنثى ، كما يطلق الختان على موضع القطع.
يقال ختن الغلام والجارية يختنهما ويختنهما ختنا.
ويقال غلام مختون وجارية مختونة وغلامة وجارية ختين ، كما يطلق عليه الخفض والإعذار ، وخص بعضهم الختن بالذكر ، والخفض بالأنثى ، والإعذار مشترك بينهما.
والعذرة : الختان ، وهي كذلك الجلدة يقطعها الخاتن. وعذر الغلام والجارية يعذرهما ، عذرا وأعذرهما ختنهما.
والعذار والإعذار والعذيرة والعذير طعام الختان.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للمصطلح عن معناه اللغوي.
وقد ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه شاذ عند الشافعية ، ورواية عن أحمد : إلى أن الختان سنة في حق الرجال وليس بواجب وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام ، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام ، كما لو تركوا الأذان.
وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية ، وعند الحنفية والحنابلة في رواية يعتبر ختانها مكرمة وليس بسنة ، وفي قول عند الحنفية : إنه سنة في حقهن كذلك ، وفي ثالث : إنه مستحب.
واستدلوا للسنية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» وبحديث أبي هريرة مرفوعا «خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب».
وقد قرن الختان في الحديث بقص الشارب وغيره وليس ذلك واجبا.
ومما يدل على عدم الوجوب كذلك أن الختان قطع جزء من الجسد ابتداء فلم يكن واجبا بالشرع قياسا على قص الأظفار.
ذهب الشافعية والحنابلة ، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية : إلى أن الختان واجب على ـ