يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق ما كان صلاة القوم يومئذ إلا تكبير عند مواقيت الصلاة. الحديث. وفيه أيضا عن الفقيه عن الصادق (ع) قال صلاة الخوف تهليل وتكبير يقول الله عزوجل (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً).
قوله (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ). فالظاهر ان المراد من الذكر الصلاة فإنها من مصاديق الذكر وذكر بالحقيقة.
قوله تعالى (فَإِذا أَمِنْتُمْ) لا باعتبار اشتمالها على الذكر اللساني كما توهمه الجصاص فاذا حصل الأمن والسكون فيجب إتمام الصلاة مستوفيا بجميع أجزائها وشروطها وأعداد ركعاتها هذا نظير ما ذكرنا في الآية في سورة النساء وهي قوله تعالى (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) والفرق بينهما ان في هذه الآية الأمر بإقامة الصلاة وإتمامها من حيث الذي رخص فيه وهو الإرفاق والتخفيف بالقصر في أعداد الركعات وفي الآية المبحوثة عنها الإرفاق والتخفيف بحسب الكيفية والإتيان بما تيسر من اجزائها وحدودها ثم بعد حصول الأمن والسكون الإتيان بجميعها مستوفيا ومستكملا بجميع ما علم من حدودها واجزائها.
قوله تعالى (كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا) ـ الى آخره ـ اي علمكم بتعليم الكتاب والسنة ما لا تعرفون من الصلاة وأحكامها أو يقال كما علمكم من الشرائع والعلوم والعبادات كما في قوله تعالى (وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ) (إنعام ـ ٩١) فعلى هذا يكون قوله وعلمكم ـ الى آخره ـ بمنزلة التعليل لقوله فاذكروا ويكون المراد من الذكر اللساني والظاهر هو الوجه الأول.
(الآية الثالثة)
قال تعالى (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى) (طه ١٣٢) أهل الرجل من كان أشد اختصاصا به من خاصته وبطانته فهو القدر المتيقن من مفاد الآية وفي قوله تعالى (وَاصْطَبِرْ عَلَيْها) دلالة على انه (ص) مأمور بتحميل الصبر على نفسه الشريفة بإقامة الصلاة مع الذين يأمرهم بالصلاة فهذا الأهل المأمور نريده في إقامة الصلاة غاية الأمر انه (ص) مأمور بالاصطبار على إقامتها واهله مأمور بالصلاة بأمره.
وفيه اشعار بنوع من المشاركة والمقارنة بينه وبين أهله في هذا التأديب الإلهي