واحِدَةً). الآية النساء (١٠١).
بيان ـ : تنقيح البحث في الآية الكريمة في ضمن أمور الأول قد قيل ان الخطاب والحكم مخصوص بالنبي (ص) بقرينة لحن الخطاب في قوله (إِذا كُنْتَ فِيهِمْ) وبسبب شأن النزول على ما سنشير إليه أورده المحقق الأردبيلي ان شمولها لغيره بالإجماع وبالأدلة الدالة على وجوب التأسي فيجوز للإمام أيضا ، فإن حكم الامام (ع) حكمه (ص) واما بدونه فاذا وجد في هذه الصلاة ما يخالف القواعد فمشكل. انتهى ملخصا.
أقول قد ذكرنا ان خطابات القرآن قضايا حقيقية جارية كما يجري الليل والنهار عامة له (ص) ولغيره (ص) أيضا ولا احتياج في تعميم خطاب القرآن الى غيره فهو (ص) قطب خطابات القرآن ومدارها والناس مخاطبون بوساطته الا ان يقوم دليل خارج باختصاصه (ص) ببعض الأحكام وليس في الآية الكريمة والصلاة التي تهدي إليها شيء يخالف القواعد المسلمة.
الثاني : مقتضى إطلاق الآية جواز القصر في صلاة الخوف سواء كان مسافرا أو مقيما فان النظر إلى إطلاق اللفظ وشأن النزول لا يصلح لان يكون مقيدا للمطلق أو مخصصا للعام وخلاصة القصة في شأن النزول انه (ص) خرج الى غزوة الحديبية وخيل المشركين تعارضه على رءوس الجبال فصلى رسول الله (ص) الظهر بتمام الركوع والسجود فهم المشركون وقالوا لو حملنا عليهم وهم في الصلاة لأصبناهم فقال خالد بن الوليد بقي لهم صلاة أخرى أحب إليهم من ضياء عيونهم فنزل جبرائيل بهذه الآية وقيل انه كان سببا لإسلام خالد ويؤيد هذا الإطلاق ما رواه في البرهان عن الشيخ مسندا عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا قال نعم وصلاة الخوف أحق ان تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف. ويمكن الاستدلال بالحديث على جواز القصر عند الخوف في غير جماعة.
الثالث : المراد من أخذ السلاح حمل المقاتل إياه معه وهو واجب بحسب إطلاق الأمر والجمع بينه وبين الحذر لعله من باب عطف الخاص على العام فيكون المراد من من الحذر كل ما يتحرزون به من العدو من الدرع والخف والتحفظ الكامل بمواضع الخلل ومظان الخطر والظاهر ان المأمورين بأخذ الحذر والسلاح هم الطائفة المصلية لا الذين يحرسون ولم يدخلوا في الصلاة فلا كلام أنهم أخذوا حذرهم وأسلحتهم.
(الآية السابعة)
قال تعالى (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) (النساء ـ ١٠٣).