الله (ع) قال كان إسماعيل ابن ابي عبد الله عنده فقال يا بني اقرء المصحف فقال اني لست على وضوء فقال لا تمس الكتابة ومس الورق وأقرئه.
أقول وهو مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفة مع زيادة تحريم المس للحاشية أيضا عند الشافعي.
الآية الخامسة
قال تعالى (فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) (التوبة ١٠٨).
قوله تعالى (فِيهِ) الضمير راجع الى مسجد قباء فان صدر الآية هكذا (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ) إلخ.
قوله تعالى (رِجالٌ) هؤلاء قوم من الأنصار كانوا يحبون التطهير بالماء والظاهر انه كان من عادتهم وسنتهم ذلك ـ فنزلت الآية وأحسن الله الثناء عليهم وربما يتوهم في بدو النظر ان الآية نزلت في تشريع الاستنجاء بالماء أو في مقام إمضاء ما صدر من أهل قباء في أول الأمر وليس كذلك بل الظاهر ان رسول الله (ص) أمر بالاستنجاء وابتلى رجل من الأنصار فأكل طعاما ولان بطنه ولم يستغن عنه الأحجار فاستنجى بالماء فنزلت فيه قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) البقرة (٢٢٢) فالمتحصل في المقام ان الناس كانوا يستنجون بالكرسف والأحجار فأمر رسول الله بالماء ثم نزلت الآية (في البقرة) وهي أول ما نزل بالمدينة ثم نزلت بعد سنين الآية في التوبة وقد اختلط تفسير احدى الآيتين بالأخرى وكذا مورد نزولهما ووجه ذلك ان مطهرية الماء وطهارته كانت عند عامة البشر من فطرياتهم المعلومة لا بد من إيقاظ فطرتهم وتربيتهم بالنظافة والوضائة حتى ان اليوم لم يستكمل أمر النظافة في جميع الناس. في تفسير العياشي عن جميل قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وأمر به رسول الله (ص) وأنزله في كتابه (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ). قال الجزائري ونقل هذه الرواية في الكافي بسند صحيح أو حسن.
وعن دعائم الإسلام عن علي (ع) قال الاستنجاء بالماء في كتاب الله وهو قوله (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) وهو خلق كريم. وفي تفسير هذه الآية روايات أخرى أيضا. واما الآية في سورة التوبة في تفسير العياشي عن الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله عزوجل ـ (فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) ـ قال الذين يحبون ان يطهروا نصف الوضوء هو الاستنجاء قال قال نزلت هذه الآية في أهل قباء.
وفي رواية ابن سنان عنه قلت له ما ذاك الطهر قال نصف الوضوء إذا خرج