الله ثم ان الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله (ص) الى الركعتين ركعتين والى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله عزوجل له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشر ركعة ثم سن رسول الله النوافل أربعا وثلاثون ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عزوجل له ذلك والفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا يعد بركعة مكان الوتر وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسن رسول الله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة فأجاز الله عزوجل له ذلك وحرم الله عزوجل الخمر بعينها وحرم رسول الله (ص) المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك كله وعاف رسول الله (ص) أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام وانما نهي عنها نهي اعافة وكراهة ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصة واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ولم يرخص لهم رسول الله في ما نهاهم عنه نهي حرام ولا ما أمر به أمر فرض لازم فكثير المسكر من الأشربة نهاهم منه نهي حرام ولم يرخص فيه لأحد ولم يرخص لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمها الى ما فرض الله عزوجل بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا ولم يرخص لأحد في شيء من ذلك الا للمسافر وليس لأحد ان يرخص شيئا ما لم يرخصه رسول الله (ص) فوافق أمر رسول الله (ص) أمر الله عزوجل ونهيه نهي الله عزوجل وأوجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى.
وفيه أيضا ص ٢٠٩ مسندا عن زرارة أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام يقولان :
ان الله تبارك وتعالى فوض الى نبيه صلىاللهعليهوآله أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلي هذه الآية (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).
أقول ورواه أيضا بسند آخر عن زرارة عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام.
وفيه أيضا ص ٢٠١ مسندا عن محمد بن الحسن الميثمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول ان الله عزوجل أدب رسوله حتى قومه على ما أراد ثم فوض اليه فقال عزوجل (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) عنه فما فوض الله الى رسوله صلىاللهعليهوآله فقد فوضه إلينا.
وفيه أيضا مسندا عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ) قال اعطى سليمان ملكا