الأصل اللفظي :
قوله : سادسها انه لا اصل في نفس هذه المسألة يعول عليه ... الخ أيمكن تعيين ما وضع له لفظ المشتق بالاصل اللفظي أم لا؟ عند الشك وعدم قيام الدليل على احد طرفي المسألة؟
قلنا : انه لا يكون الأصل اللفظي في هذا المقام سوى اصالة عدم ملاحظة الخصوصية في مقام الوضع ، بمعنى ان الواضع لم يلحظ خصوص المتلبس في الحال ، بل لاحظ الاعم منه ومن انقضى عنه المبدأ ، وهي مع معارضتها باصالة عدم ملاحظة العموم لانهما ـ اي ملاحظة الخصوص وملاحظة العموم ـ امران حادثان. فاذا شككنا في وجودهما اجرينا اصالة العدم فيهما ، لا دليل على اعتبارهما في تعيين الموضوع له للمشتق ، لان اعتبارهما ان كان من ناحية الشرع من باب الاستصحاب فهو غير مسموع ، لانه يشترط فيه ان يكون المستصحب حكما شرعيا أو يكون موضوعا لحكم شرعي ، وكون الموضوع له خاصا أو عاما لا يكون اثرا شرعيا ، ولا موضوعا لحكم شرعي.
وان كان من ناحية سيرة العقلاء على عدم ملاحظة الخصوصية عند الشك في ملاحظتها ، أو ملاحظة العموم فنقول ان سيرتهم في باب الالفاظ على حجية الاصل العدمي ثابت اذا كان الشك في المراد. وبهذا الاصل يعين مراد المتكلم ، اما بعد تعيين المراد فلا دليل على اعتبار هذا الاصل في تعيين الموضوع له.
ترجيح الاشتراك المعنوي :
قوله : واما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز اذا دار الامر ... الخ ولو ادعى تقديم القول بوضع المشتق للاعم المساوق لاشتراك المشتق معنويا بين المتلبس في الحال وما انقضى عنه المبدأ ، على القول بوضع المشتق للمتلبس في الحال المساوق لكونه مجازا فيمن انقضى عنه المبدأ ، اعتمادا على ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز لاجل غلبته عليهما والظن يلحق الشيء بالاعم