الاغلب ، فالاشتراك المعنوي اغلب منهما ، وكل اغلب ارجح من الاقل ، فالاشتراك المعنوي ارجح. ففيه اولا : ان الغلبة ممنوعة. وثانيا : ان ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز لاجل الغلبة بعد تسليمها مما لا حجّة عليه ، فهذا ممنوع صغرى وكبرى.
الاصل العملي في المقام :
قوله : واما الاصل العملي فيختلف في الموارد ، فاصالة البراءة في مثل (اكرم كلّ عالم) ... الخ يعني : اذا انقضى التلبس بالمبدإ ـ اعني العلم من شخص ـ ثم ورد من المولى (اكرم كل عالم) فحينئذ يشك في وجوب إكرام من انقضى عنه العلم ، للشك في كونه عالما ، فيرجع الى اصالة البراءة عن وجوب اكرامه ، ولو ورد حال التلبس (اكرم كل عالم) فوجب إكرام المتلبس ثم انقضى عنه العلم ، فالمرجع هو استصحاب وجوب اكرامه للعلم بوجوب اكرامه سابقا والشك فيه لا حقا ، فتتم اركان الاستصحاب.
حدوث الاقوال في المسألة :
قوله : فاذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم ... الخ فاعلم ان الاقوال في مسألة المشتق كثيرة حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت المسألة ذات قولين مشهورين عند القدماء ، وهما : القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس في الحال ، والقول : بوضعه للاعم من المتلبس في الحال ، وما انقضى عنه المبدأ. وهناك تفاصيل أخر :
منها : التفصيل بين ما اذا كان اتصاف الذات بالمبدإ اكثريا ك (النائم والآكل) فلا يعتبر بقاء المبدإ في صدق المشتق حقيقة ، وبين ما لم يكن كذلك نحو (القاتل والضارب) فيشترط بقاؤه في صدقه حقيقة.
ومنها : التفصيل بين كون المشتق مأخوذا من المبادئ اللازمة نحو (الذاهب) المأخوذ من (الذهاب) ونحو (القائم) المأخوذ من (القيام) ونحوهما ، فيشترط بقاء