السلب على المدعى ، لان صحة السلب مبني على التضاد اللغوي المفهومي ، وبرهان التضاد ناظر الى التضاد الارتكازي العقلي ، بانه مستلزم للدور ، لان التضاد مبني على القول باشتراط بقاء المبدإ في صدق المشتق على الذات حقيقة.
فلو كان القول بالاشتراط مبنيا على التضاد بمقتضى الاستدلال بالتضاد للزم الدور ، فلا بد ان يقال بعدم اشتراط بقاء المبدإ في صدق المشتق على الذات حقيقة حتى لا يلزم الدور ، لانه حينئذ يرتفع التضاد ويستقر التخالف بين المشتقات. فاذا ارتفع التضاد ارتفع الدور. اذ التضاد لا يتوقف على الاشتراط وان كان الاشتراط يتوقف على التضاد ، لان المراد من الاشتراط هو وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ في الحال فان قلنا بوضعه للمتلبس تحقق التضاد بين المشتقات. وان قلنا بوضعه للاعم منه وممن انقضى عنه المبدأ فقد ثبت التخالف بينها اي بين المشتقات. كالحلاوة والسكر مثلا.
جواب المصنف عن اشكال صاحب البدائع :
قوله : لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها أجاب المصنف عنه بانه لا يمكن التخالف لا بين المبادئ ولا بين المشتقات ، لان التضاد بينها ارتكازي عقلي كما عرفت في دليل صحة سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ. فحينئذ نقول في دفع غائلة الدور ، ان ارتكاز التضاد مستند الى اشتراط بقاء المبدإ في صدق المشتق ثبوتا ، واشتراط بقاء المبدإ في صدق المشتق على الذات مستند الى ارتكاز التضاد اثباتا.
فارتكاز التضاد بين المبادئ والمشتقات يتوقف على اشتراط بقاء المبدإ في صدق المشتق على الذات ثبوتا ، واشتراط بقاء المبدإ في صدق المشتق على الذات يتوقف على التضاد اثباتا ، فيختلف الموقوف عليه التضاد وهو الاشتراط ثبوتا مع الموقوف على التضاد وهو الاشتراط اثباتا فلا دور حينئذ.
فبالنتيجة يتوقف وضع المشتق للمتلبّس بالمبدإ في حال الجري على التضاد