سلب العدالة عن (زيد) فيقال انه (ليس بعادل) لزوال ملكة العدالة عنه ، وان كانت صحة السلب اوضح مع تلبس الذات بضد المبدإ.
ومما ذكرنا من صحة السلب عمن زال عنه المبدأ ظهر حال تفصيل آخر في المقام ، وهو تفصيل بين كون المشتق محكوما عليه كما في آية السرقة ونحوها فهو حقيقة في الاعم ، وبين كونه محكوما به نحو (زيد ضارب عمروا) ، فهو حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال ، كما ظهر حال سائر التفاصيل المذكورة في المطولات فلا نطيل الكلام بذكرها ونقضها ، الجواب هو الجواب.
استدلال القائل بالاعم :
قوله : حجة القول بعدم الاشتراط وجوه ... الخ استدلّ القائل بعدم اشتراط حال التلبس في حمل المشتق على الذات وكون معنى المشتق عاما للمتلبس وللمنقضى بوجوه ثلاثة :
الاول : انه يتبادر منه عند تجرده عن القرينة ، معنى العام الذي يشمل للمتلبس وللمنقضي ، نحو (أكل وقاتل) ، سواء كان متلبسا بالأكل فعلا أم انقضى عنه الاكل ساعة قبل مثلا ، وسواء كان متلبسا بالقتل أم انقضى عنه القتل قبل شهر.
قال المصنف : «وقد عرفت في دليلنا ان المتبادر خصوص المتلبس بالمبدإ دون الاعم ويجاب بوجه آخر وهو صحة السلب عمن زال عنه المبدأ فيصح ان يقال (زيد ليس اكلا ولا قاتلا الآن) فلو وضع للاعم لما صح السلب مطلقا».
الثاني : عدم صحة سلب المقتول والمضروب عمن زال عنه القتل والضرب بلا رعاية علاقة المجاز ، فلو لم يكن موضوعا للاعم فهما مجاز فيه لا محالة ، والمجاز يحتاج الى العلاقة التي تصحّح التجوز والحال ان استعمالهما فيه لا يحتاج اليها. وفيه انه ان اريد من القتل والضرب غير المعنى الحقيقي الحدثي الذي يعبر عنه في العرف الفارسي : ب (كشته شده وزده شده) فلا يكون حقيقة بل مجازا لانقضاء المبدأ عن الذات حين الجري ، بل يراد من القتل زهوق الروح الذي يبقى دائما ،