تحقيق اطلاق الصيغة :
قوله : المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي اتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة ... الخ هل اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي اتيان الواجب سواء كان مع القربة أم كان بدونها ، أم لا يقتضي توصليته كما لا يقتضي تعبديته ، بل لا بد من الرجوع الى الاصول العملية من البراءة أو الاشتغال حسب ما يقتضيه المقام.
وتحقيق المقام يتوقف على بيان امور وتمهيد مقدمات :
احداها : بيان معنى التعبدي ، وبيان معنى التوصلي
فالاول : هو الواجب الذي يكون الغرض من تشريعه ان يتقرب به العبد الى المولى كالواجبات العبادية.
والثاني : هو الواجب الذي أمر به لمجرد مصالح فيه ولم يكن اصل تشريعه لاجل ان يتقرب به العبد الى المولى ، كدفن الميت وتكفينه ، والانفاق على الزوجة ، وصلة الرحم. فالواجب التوصلي ما لا يتوقف حصول الغرض منه وسقوط أمره على الإتيان به على وجه التقرب به الى المولى ، وان توقف الثواب والأجر على الإتيان به كذلك ، بخلاف الواجب التعبدي ، لانه يتوقف حصول الغرض منه وامتثال أمره على الإتيان به على وجه التقرب به الى المولى ، كالصلاة والصيام والزكاة وما شاكلها ، فالغرض من الواجب التوصلي هو حصوله في الخارج باي وجه كان سواء كان مع القربة أم كان بلا قصد القربة.
اعتبار قصد القربة عقلا :
قوله : ثانيتها ان التقرب المعتبر في التعبدي ان كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما اخذ في نفس العبادة شرعا ... الخ والمقصود منه اعتبار قصد القربة في الواجبات العبادية عقلا لا شرعا. وبيانه : ان قصد القربة ان كان بمعنى قصد الامتثال. والإتيان بالواجب بداعي أمره فلا يمكن