اخذه في متعلق الامر لا شرطا ولا شطرا.
بيانه : ان قصد امتثال الامر يتوقف على الامر ، وهو يكون بعد الامر ، والامر يكون بعد الصلاة ، فلا يمكن ان يكون قصد امتثال الامر في مرتبة الصلاة بحيث يتعلق أمر المولى بمجموعهما ، فلا يعقل اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر ، لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه ، ولان اخذه في متعلقه مع فرض كونه ناشئا عن حكمه وامره معناه تقدمه على نفسه وتأخره عن نفسه وهو مستحيل.
فاذن لا يمكن اخذه فيه شرعا بل لا بد ان يكون اعتباره في العبادات عقلا اي بحكم العقل. وبعبارة اخرى : فلا يمكن اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر لا على نحو الشرطية ولا على نحو الشرطية ، بان يقول المولى لعبده (اقم الصلاة بشرط قصد امتثال امرها) او يقول (اقم الصلاة مع قصد امتثال امرها) ، لان ذلك دور. فان قصد امتثال الامر يتوقف على الامر ، والامر يتوقف على قصد امتثال الامر لكونه في موضوع الامر شرطا أو شطرا.
فالامر يتوقف على موضوعه وعلى جميع قيوده ، وهو من قيوده ، فلا يمكن اخذه في متعلق الامر شرعا ، بل يكون بحكم العقل ، والشارع المقدس اكتفى بذلك. فمتى لم تكن نفس الصلاة مع قصد امتثال الامر متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال امرها شرعا كما علم آنفا.
علاج اخذ قصد القربة في متعلق الأمر :
قوله : وتوهم امكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر وامكان الإتيان ... الخ فيجاب عن اشكال الدور على فرض قصد القربة بمعنى قصد امتثال الامر والإتيان بالواجب بداعي أمره ، بانه يتوقف الامر والحكم على موضوعه الذي يكون شرطه قصد القربة بالمعنى المذكور في مقام تصور الموضوع في الذهن ، ولا يتوقف على وجوده في الخارج. فحينئذ لا يلزم الدور على تقدير اخذه فيه ، والحال ان المعتبر من القدرة عقلا في صحة أمر المولى انما هو في حال الامتثال ، لا حال أمر المولى ،