فانه يصح عقلا ان يأمر المولى فاقد الماء قبل الزوال بالتوضؤ بعد الزوال اذا كان واجدا للماء ، ومع انه لا يقدر عليه وقت الامر.
فالحكم موقوف على تصور موضوعه ، لا على وجوده الخارجي ، وتصور الصلاة بداعي الامر لا يتوقف على الامر الخارجي. نعم ان كان الحكم موقوفا على الوجود الخارجي للصلاة بداعي أمرها فيلزم الدور ، اذ الوجود الخارجي للصلاة بداعي امرها يتوقف على الامر ، فلو توقف الامر عليه للزم الدور ، كما ان الامر لو توقف على الوجود الخارجي للصلاة للزم طلب الامر الحاصل.
فبالنتيجة : ان قصد القربة بالمعنى المذكور يتوقف على أمر المولى ، والامر لا يتوقف على قصد القربة. لتوقف الامر والحكم على موضوعه وعلى جميع اجزائه وقيوده ، بل يتوقف الامر على تصور الصلاة مع قصد القربة.
والحال ان تصور الصلاة مع قصد القربة لا يتوقف على الامر لانه خفيف المئونة فلا دور ، فالآمر في مقام الامر يتصور الصلاة مع قصد القربة فأمر بها ، والمكلف قادر على اتيانها بداعي امرها فاندفعت غائلة الدور. والحال ان المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الامر هي القدرة حين الامتثال لا حين الامر. فالصلاة بداعي الامر ، وان كانت قبل الامر بها غير مقدورة للمكلف ، ولكن مقدورة له بعد تعلق الامر بها.
قوله : واضح الفساد ضرورة انه وان كان تصورها كذلك بمكان من الامكان ... الخ فاجاب المصنف عن هذا التوهم بانا سلّمنا ان الامر موقوف على تصور الموضوع لا على وجوده في الخارج ، ولكن الإتيان بالصلاة بداعي امرها غير مقدور للمكلف حتى بعد تعلق الامر بها ، لانه لا امر للصلاة وحدها حتى يؤتى بها بداعي امرها ، اذ المفروض تعلق الامر بالصلاة المقيدة بداعى الامر لا بنفس الصلاة وحدها ، لعدم الامر بها ، حتى يمكن الإتيان بها بداعي أمرها.
والحال ان الامر لا يدعو إلّا الى ما تعلق به لا الى غيره والامر تعلق بشيئين : احدهما : الصلاة المقيدة بداعي الامر. وثانيهما : قيد الصلاة وهو داعي أمرها. لا