الاطلاق عن الاطلاق المقامي الحالي.
والثانية : عدم البيان.
اذا علم هذا فان كان الاطلاق المقامي موجودا في البين صحّ التمسك باصالة الاطلاق حتى تندفع بها جزئية المشكوك للمأمور به أو شرطيته له ، فاذا لم ينصب المتكلم قرينة على دخل قصد امتثال الامر في حصول غرضه كان عدم النصب قرينة على عدم دخله في غرضه ، وإلّا لكان سكوته نقضا لغرضه وخلاف الحكمة. فلا بد حينئذ ، عند الشك وعند عدم إحراز هذا المقام ، الرجوع الى ما يقتضيه العقل ويستقل به. اذ المفروض فقدان الدليل الاجتهادي من الاطلاق اللفظي ومن الاطلاق المقامي. ولكن الاصل الذي يرجع اليه عند الشك في تعبدية الواجب وتوصليته هو الاشتغال العقلي لان الشك فيهما يرجع الى الشك في سقوط أمر المولى والى الشك في امتثال أمره ، لا الى الشك في ثبوت أمر المولى وعدم ثبوته ، كي يرجع الى اصالة البراءة. وليس الشك فيهما شكا في جزء المأمور به أو شرطه ، حتى تندرج مسألة التعبدية والتوصلية في الأقل والأكثر الارتباطيين لما تقدم من عدم امكان قصد القربة لا شطرا ولا شرطا في المأمور به كي يرجع فيه الى الاشتغال ، أو البراءة على اختلاف الرأيين ، بل قصد القربة من كيفيات الاطاعة والعبادة للمولى ، ولا تناله يد الجعل ابدا حتى يكون الشك مجرى لاصالة البراءة.
فلا بد حينئذ من الالتزام بجريان قاعدة الاشتغال العقلي هنا ، وان قلنا بجريان البراءة في الاقل والاكثر الارتباطيين لوجود شرط البراءة فيهما وهو الشك في التكليف وفقدانه هنا كما لا يخفى.
الرجوع الى اصالة الاشتغال :
قوله : فاعلم انه لا مجال هاهنا الا لاصالة الاشتغال ولو قيل باصالة البراءة ... الخ لان الشك يكون في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم لو فعل المكلف الواجب بلا قصد القربة ، مع استقلال العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكليف المعلوم ، مضافا