وذلك كقصد القربة.
الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع :
قوله : ودخل الجزء والشرط فيه ، وان كانا كذلك ، إلّا انهما قابلان للوضع والرفع شرعا ... الخ فان قيل : انه لو كان الدخل الواقعي في الغرض مانعا عن جريان البراءة نحو قصد القربة لكان مانعا عن جريانها في الجزء مشكوك الدخل في الغرض أو في الشرط الذي يحتمل دخله في غرض المولى ، فلأي دليل ومستند تجري فيهما مع كونهما دخيلين في الغرض تكوينا وواقعا على فرض اعتبارهما فيه؟
قلنا : ان الفرق واضح بين الجزء المشكوك الدخل في الغرض ، وبين الشرط الذي نشك في دخله فيه ، وبين قصد القربة بالمعنى المعهود ، وهو انهما ، وان كانا دخيلين فيه على تقدير اعتبارهما ثبوتا ، إلّا انهما قابلان للوضع والرفع ، لانهما مما تناله يد الجعل في مقام التشريع في متعلق الامر. بخلاف قصد القربة ، فانه غير قابل للوضع في متعلق الامر لمحذور الدور حتى يمكن رفعه عنه.
وبالجملة : ففعلية الامر الذي يتعلق بالمركب الفاقد للمشكوك جزءا أو شرطا منتفية بدليل اجتهادي أو بدليل فقاهة ، كي يجب الخروج عن عهدته ، اي عن عهدة المركب الكذائي ، عقلا لان التكليف بهذا المركب المذكور لا يكون فعليا منجّزا ولكن فعلية الامر بالمركب الذي يشتمل على قصد القربة ثابتة بحكم العقل ، كما عرفته في بيان تأسيس الاصل فيما نحن فيه فلا نعيده.
قوله : فافهم وهو اشارة الى ان في مقام البحث وان كان امرا فعليا ولكن لم يعلم تعلقه بالمركب الذي يعتبر فيه المشكوك وهو قصد الامتثال ، بل يحتمل تعلقه بالمركب الذي لا يعتبر فيه المشكوك.
وفي ضوء هذا فلا يبقى فرق بين قصد القربة وبين سائر الأجزاء والشرائط المشكوكة ، فتجري البراءة الشرعية عن قصد القربة كما تجري عن الأجزاء والشرائط المشكوكة ، وفيه ما فيه كما لا يخفى.