المعاني من الوجوب والاستحباب والاباحة إلّا بالقرينة الاخرى غير وقوعها عقيب الحظر كما اشرنا اليه سابقا في طي قوله : فانه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو غيره ... الخ.
المرة والتكرار :
قوله : المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار ... الخ اختلف الاصوليون في ان صيغة الامر ، اذا لم تقيد بمرة أو تكرار هل تدل على المرة ، أو على تكرار المأمور به ، او لا تدل لا على المرة ولا على التكرار؟
قال بعض بالمرة ، وقال آخر بالتكرار ، وقال المصنف قدسسره ان الحق انه لا دلالة لها لا بمادتها ولا بهيئتها عليهما ، وكلما ثبت تكرار المأمور به كالصلاة والصوم مثلا ، فهو انما يكون بالدليل الخارجي ، اذ الهيئة موضوعة وضع الحروف للنسبة الخاصة ، والمادة موضوعة لصرف الماهية لا بشرط وكل من المرة والتكرار خارج عن مدلولهما ، بل تدل على طلب ايجاد الطبيعة من حيث هي هي.
فان قيل : انها اذا لم تدل على المرة فلم اكتفى بالمرة في مقام الامتثال؟ مثلا : اذا قال المولى لعبده (اضرب زيدا) فضربه مرة عد ممتثلا ، فثبت انها تدل عليها إما وضعا وإما اطلاقا بمقدمات الحكمة.
قلنا : ان الاكتفاء بالمرة في تحقق الامتثال لا يكون لاجل وضع الصيغة لها ، بل لاجل وجود الطبيعي المأمور به في ضمن الفرد قهرا ، فالعقل يحكم بالاكتفاء حينئذ ، وإلّا فلا يتحقق الامتثال بسائر الافراد ايضا ، اي افراد طبيعي المأمور به ، لاتحاد حكم الامتثال فيما يجوز وفيما لا يجوز.
تحقيق مادة الصيغة :
قوله : ثم لا يذهب عليك ان الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلّا على الماهية على ما حكاه السكاكي ... الخ قال في (الفصول) ان محل الخلاف في