المرة الفرد بمعنى الوجود ، ومن التكرار بمعنى الوجودات ، فهذه اجنبية عن المسألة الآتية ، كما ان الدفعة والدفعات غير مرتبطين بالافراد ، اذ كلاهما ينطبق على ترديد الطبائع لا الافراد في مقابل الطبائع.
الفرق بين مسألة الطبائع والافراد :
قوله : غاية الامر خصوصيته وتشخّصه على القول بتعلق الامر بالطبائع ... الخ هذا في بيان توضيح الفرق بين الفرد في مسألة الطبائع وفي مسألة الافراد.
ان المشخّصات الفردية خارجة عن المطلوب ، وتلازمه لان المطلوب هو مجرّد وجود الطبيعة وايجادها في ضمن اي فرد من افرادها ، بحيث لو امكن التفكيك بينهما في مقام الامتثال لأجزأ وجود الطبيعة في الخارج باي نحو كان وفي ضمن اي فرد تحقق.
واما على القول بتعلق الامر بالافراد فتكون المشخّصات والخصوصيات داخلة في المطلوب ومحصّلة له ، بحيث لو امكن الانفكاك بين الفرد وخصوصياته على الفرض لما أجزأ وجود الفرد في الخارج بلا انضمام الخصوصيات معه ، اي مع الفرد فيه.
عدم الإشكال على المرّة في مقام الامتثال :
قوله : تنبيه لا اشكال ، بناء على القول بالمرة ، في الامتثال وانه لا مجال ... الخ أتكون ثمرة لهذا النزاع أم لا؟ والحال انه لا بد من نزاع الاصولي من الثمرة الفقهية؟
الجواب : ان الثمرة انه يحصل الامتثال باتيان المأمور به مرة ، على القول بالمرة سواء كانت بمعنى الفرد أم كانت بمعنى الدفعة ، فلا وجه للاتيان ثانيا ، لانه يحصل الغرض والمأمور به بالفرد الاول ويسقط الامر ، فلا معنى للامتثال عقيب الامتثال ، بل يكون هذا تشريعا محرما كتابا وسنة واجماعا وعقلا.
واما على القول بالتكرار ، فواضح انه يلزم التكرار على حسب ما يستفاد من