الامر لبقاء الامر ، فتحصل الامتثالات على حسب ايجاد المأمور به ، كما انه تحصل العصيانات على تقدير عدم ايجاد المأمور به ولو مرة.
واما بناء على مختار المصنف قدسسره فلا يخلو الحال من وجهين لان اطلاق صيغة الامر من غير تقييدها بالمرة أو التكرار إما أن يكون في مقام البيان لا في مقام الاجمال والاهمال ، فلا شك انه يكتفي بالمرة وهي مجزية قطعا ، لانا نتمسك لدفع الوجود الزائد على المرة باطلاق الصيغة مع كونه في مقام البيان.
فلو كان الزائد على المرة مطلوبا لوجب بيانه وإلّا لاخلّ بالغرض ، فنتمسك حينئذ ـ لدفع احتمال الزائد على المرة ـ باصالة البراءة عن وجوب الزائد لوجود شرطها في هذا المقام وهو الشك في تكليف الزائد وهي اصل عملي للشاك المتحيّر.
الإشكال الوارد على المرّة :
قوله : وانما الإشكال في جواز ان لا يقتصر عليها فان لازم اطلاقها ، اي اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة او مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة ... الخ قال المصنف قدسسره ان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها من غير تقييدها بالمرة أو التكرار نحو (اضرب زيدا) عدم الاقتصار على اتيانها مرة. فان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مرات ، فاذا أتي بها مرة ثانية ومرة ثالثة يكون بهما الامتثال ايضا كما يكون بالمرة الاولى نظرا الى اطلاقها ، كما لا يخفى.
فاجاب المصنف قدسسره عنه بقوله : والتحقيق ان قضية الاطلاق ومقتضاها انما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو افراد عرضية فاذا قال المولى لعبده (اعتق رقبة) من غير تقييده بالمرة أو التكرار فله ان يعتق رقبة سواء كانت مؤمنة أم كانت كافرة وله ان يعتق رقبات بانشاء واحد.
فبإيجاد الطبيعة في ضمن فرد منها أو في ضمن الافراد العرضية منها تتحقق الطبيعة ، ويحصل الغرض. فاذا حصل سقط الامر فلا مجال للاتيان بها في ضمن افراد الطولية منها بقصد الامتثال والاطاعة ، لان الوجود الاول ، اذا كان علّة تامة