بقاء الغرض يكشف عن بقاء الامر ، كما ورد في الرواية اعادة الصلاة جماعة بعد فعلها منفردا ، فعلم انه لا يسقط الامر بمجرد اتيان الصلاة منفردا ، فاذا لم يسقط بقي الغرض ، فلا بدّ من الامتثال ثانيا.
قوله : كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء ، يجوز للعبد اتيان المأمور به بايّ فرد يشاء قبل الإتيان بالفرد الاول ، على ما سيأتي بيان هذا المطلب في الإجزاء ان شاء الله تعالى ، (وهو معين).
هذا فيما اذا كان الامر مطلقا لفظا ، واما اذا كان مهملا فلا بدّ ـ حينئذ ـ من الاكتفاء بالمرة ، ورجعنا في الزائد عليها الى الاصول العملية من البراءة أو الاستصحاب على حسب المقام.
دلالة الامر على الفور أو التراخي :
قوله : المبحث التاسع الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي ... الخ واختلف الاصوليون في هذا المقام. فقال الشيخ الطوسي قدسسره ومن تبعه بدلالتها على الفور. وقال علم الهدى قدسسره بالاشتراك بين الفور وبين التراخي. ولم نعرف القائل بالتراخي فقط.
وقال المصنف قدسسره : ان الحق انه لا دلالة لصيغة الامر لا على الفور ولا على التراخي بل تدل على طلب الطبيعة المطلقة من غير فور ، نعم يكون مقتضى الاطلاق جواز التراخي ، مثلا : يكون المطلوب في صلّ اتيان الصلاة ولو متراخيا. ففي اثبات الفور والتراخي نحتاج الى الدليل الخارجي.
وقال قوم انه لا علم لنا انها تدل على الطلب المطلق أم على الطلب المقيّد بالفور ، ولا يخفى ان المراد من الاطلاق الذي يكون مقتضاه جواز التراخي هو اطلاق المادة بالاضافة الى الزمان ، واستدلّ المصنف قدسسره على مختاره بتبادر طلب ايجاد الطبيعة من اطلاق الصيغة من دون تقيّدها بالفور أو التراخي في مقام بيان تمام الغرض. فتقييدها باحدهما يتوقف على دليل خارجي غير دلالة الصيغة.