به في كل أوقات الامكان. وثانيتهما : بالفور فقط ، فلو فاتت مصلحة الفور فقد بقيت مصلحة الفعل بحالها ولذا لم يسقط الامر ، ووجب الإتيان ، لكن لا على نحو الفور والفورية.
واما الفور بناء على الثالث كالثاني ، الّا ان مصلحة الفور تكون ذات مراتب ، بحيث يكون الاخلال بالفور منقّصا لمقدار من مصلحته ، ولا يكون الإخلال بالفور في اول اوقات الامكان مفوّتا لاصل المصلحة ، اي مصلحة الفور والفورية.
فقوله : وحدة المطلوب اشارة الى الاحتمال الاول كما ان قوله : أو تعدّده اشارة الى الاحتمالين الثاني والثالث.
قوله : فتدبر جيدا وهو تدقيقي لوجهين : الاول : لانه أمر بالتدبر لا بالتأمل ولا بالتفهم ، وهو ظاهر في التدقيق لا في التمريض. والثاني : لانه مقيّد وهو ظاهر في التدقيق والدقة بالمطالب المذكورة سابقا وهي تنبغي بالدقة كما لا يخفى.
الكلام في الإجزاء :
قوله : الفصل الثالث الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الإجزاء ... الخ لا ريب في ان الإتيان بالمأمور به مع جميع الأجزاء والشرائط يوجب الإجزاء ولا تجب الاعادة ثانيا لوضوح انطباق المأمور به على المأتي به الذي يوجب سقوط الامر لانه لو لم ينطبق عليه لما انطبق على سائر وجودات المأمور به ايضا لاتحاد حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز. فاذا سقط الامر فلا معنى لطلبه ثانيا لتحصيل الحاصل.
قوله : في الجملة وهو اشارة الى سقوط الامر الثاني. مثلا : اذا تيمم فاقد الماء وصلّى مع جميع الأجزاء والشرائط وهذا مسقط لأمر التيمم وان لم يكن مسقطا لامر الوضوء الذي هو أمر واقعي أولي ، وسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى.
وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والابرام ينبغي تقديم امور :
احدها : الظاهر ان المراد من (وجهه) هو الإتيان بالمأمور به على النهج الذي