ينبغي ان يؤتى به بقصد التقرب في العبادة بحيث لا يسقط الامر بدون قصد القربة ، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا فقط من الأجزاء والشرائط بلا قصد القربة ، فانه عليه يكون (على وجهه) قيدا توضيحيا ، لان النهج على قسمين :
الاول : ان يأتي المكلف المأمور به على الكيفية المعتبرة شرعا ، وهذا نهج شرعي.
الثاني : ان يأتيه على الكيفية المعتبرة عقلا ، اي مع قصد التقرب والقربة ، وهذا نهج عقلي.
فيكون المراد من النهج الذي يراد من لفظ (على وجهه) في عنوان البحث ، هو النهجين العقلي والشرعي ، لا النهج الشرعي فقط ، وإلّا يلزم إشكالان. الاول :
يلزم ان يكون القيد توضيحيا. لان عنوان المأمور به يدل على الكيفية المعتبرة شرعا في المأمور به ، وفي متعلق الامر. والتوضيح في القيد خلاف الاصل ، اذ الاصل فيه ان يكون احترازيا.
والثاني : انه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع ، لان قصد القربة من كيفيات الاطاعة والعبادة عقلا ، لا من قيود المأمور به شرعا ، كما تقدم في التعبدي والتوصلي ، وهذا معنى خروج العبادات عن حريم النزاع.
عدم اعتبار قصد الوجه :
قوله : ولا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب فانه مع عدم اعتباره ... الخ والوجه قد يطلق على الوجوب والاستحباب ويستعمل فيهما. فقصد الوجه حينئذ هو قصدهما وصفا أو غاية. لكنه بهذا المعنى غير مراد هنا قطعا لوجهين :
احدهما : ان قصد الوجه غير معتبر عند معظم الأصحاب قدسسرهم ، ثم على فرض اعتباره فانه يختص بالعبادات دون التوصليات ، مع وضوح اعمّية البحث للعبادات والتوصليات.
وثانيهما : انه لا وجه لاختصاصه بالذكر ، لانه من قيود الامتثال ان اعتبر