عقلا كقصد القربة ، أو لانه من قيود المأمور به كسائر الأجزاء والشرائط ان اعتبر شرعا.
فبالنتيجة يكون الاحتمال في لفظ الوجه ثلاثة :
الاول : ان يكون المراد منه هو النهج العقلي والشرعي.
والثاني : ان يكون المراد منه هو النهج والشرعي فقط.
والثالث : ان يكون المراد منه قصد الوجوب.
اما الاحتمال الثاني ففي غير محلّه لاستلزامه القيد توضيحيا كما سبق ، واما الاحتمال الثالث ، فهو غير معتبر عند معظم الاصحاب قدسسرهم ، اذ ليس له رسم ولا اثر في الروايات ، والحال انه لا يحكم العقل باعتباره. فتعين الاول من لفظ (على وجهه) فهو إذن على النهج العقلي وعلى النهج الشرعي ، ولكن المناسب دخول اللام عليه فيقال (لوجهه) لا (على وجهه).
معنى الاقتضاء :
قوله : ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا ... الخ الظاهر من الاقتضاء في عنوان البحث هو الاقتضاء بنحو العلّية والتأثير ، لا بنحو الكشف والدلالة ، ولذا نسب الى الإتيان لا الى الصيغة.
فالاقتضاء هنا مغاير لاقتضاء الامر الفوري والمرة ، وكون الواجب نفسيا عينيا تعيينيا ، لانه في هذه الموارد يكون بمعنى الكشف والدلالة ، ولاجل هذا نسب الى الصيغة فيقال إن الصيغة تقتضي المرة أو الفور أم لا؟ ومن هنا اتّضح ان مسألة الإجزاء عقلية كي لا يبحث عن مدلول الصيغة هو الإجزاء وضعا أو انصرافا ، فتشمل طلب الفعل عن المكلف بالدليل اللبي كالاجماع فالحاكم هنا هو العقل لانه اذا أتي المأمور به على النهج العقلي والشرعي فالعقل يحكم بالإجزاء قطعا.
قوله : ان قلت ان هذا انما يكون كذلك بالنسبة الى أمره واما ... الخ وحمل الاقتضاء في عنوان البحث على العلّية والتأثير انما يصحّ بالنسبة الى أمره ، يعني ان