مختلفا. مثلا : في الامر الواقعي الاوّلي يكون المأتي به مجزيا عن الامر الواقعي ، وأثره هو سقوط التعبد ثانيا.
وفي الامر الاضطراري والظاهري يكون اثر الإجزاء عن الامر الواقعي سقوط القضاء ، فالإجزاء يكون بمعنى واحد وهو الكفاية ، هذا مضافا الى اصالة عدم النقل. ثم ان اجزاء المأمور به الواقعي ، لما كان بلحاظ الامر به ، ناسب التعبير باسقاط التعبد ثانيا. واجزاء المأمور به بالامر الاضطراري والظاهري لمّا كان بلحاظ الامر به ناسب التعبير باسقاط القضاء مع ان المعنى الاصطلاحي لو ثبت لكان من لازم المعنى اللغوي فلا موجب لارادته هنا وهو ظاهر.
الفرق بين مسألة الإجزاء والمرّة والتكرار :
قوله : رابعها : الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار ... الخ الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرة من وجهين :
احدهما : ان مسألة المرة لفظية ومسألة الإجزاء عقلية.
وثانيهما : ان البحث في مسألة المرة يكون في تعيين المأمور به أهو واحد أم متعدد ، والبحث في الإجزاء يكون بعد تعيين المأمور به ، وهو المأمور به الاضطراري والظاهري أهو مجز عن الامر الواقعي أم لا؟ وكذا الفرق بين مسألة التكرار وبين مسألة عدم الإجزاء.
نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء ، لكنه لا بملاكه ، فان ملاك التكرار هو كون كل واحد من وجودات الطبيعة في ضمن الافراد مأمورا به ويكرّر العمل لاجل ان يؤتى بالمأمور به.
وملاك عدم الإجزاء عدم سقوط الغرض وتكرار العمل لأجل ان يؤتى بالمأمور به ، ولم يجز. وفي ضوء هذا لا وجه لتوهم ان القول بالمرّة مساوق للإجزاء ، وان القول بالتكرار مساوق لعدم الإجزاء.
وكذا الفرق بين مسألة الإجزاء وبين مسألة تبعية القضاء للأداء واضح ، لان