الكلام في التبعية يكون في دلالة الصيغة على التبعية وعدم دلالتها عليها.
والكلام في مسألة الإجزاء في ان الإتيان بالمأمور به أيجزى عقلا أم لا يجزى فمسألة التبعية لفظية ومسألة الإجزاء عقلية.
والفرق الآخر بينهما أنّ المكلف قد أتى بالمأمور به في مسألة الإجزاء ، انما الكلام في إجزائه عن الواقع وعدم إجزائه عنه.
وفي مسألة التبعية لم يأت المكلف بالمأمور به في الوقت ، وانما البحث حينئذ في دلالة الصيغة على الإتيان به في خارج الوقت أم لا. فكل من قال بتبعية القضاء للأداء قال بالدلالة ، وكل من لم يقل بها قال بانه بفرض جديد نحو (اقض ما فات كما فات). وفي ضوء هذا فلا علقة بين مسألة الإجزاء وبين مسألة المرّة والتكرار ومسألة تبعية القضاء أصلا ، فلا تلازم بين المسائل الثلاث.
قوله : بنفسها او بدلالة اخرى الكلام في بحث المرة ، والتكرار ليس إلّا في نفس دلالة الصيغة على احدهما ، اما بهيئتها أو بمجموع مادتها وهيئتها على الخلاف بين المصنف و (الفصول) قدسسره ، لا في دلالتها بمعونة دليل آخر. نعم في الفور والتراخي كانت الدلالة بمعونة دليل آخر كآية المسارعة وآية الاستباق كما استدل الشيخ قدسسره الذي يقول به بهما كما سبق فهذه أي كلمة (بدلالة اخرى) في هذا المقام زائدة أو من طغيان قلم الناسخ. والعلم عند الله. فقد ظهر لك معاني الكلمات الثلاث في عنوان البحث وهي كلمة (وجهه) وكلمة (الاقتضاء) وكلمة (الإجزاء) وظهر ايضا الفرق بين المسائل الثلاث المذكورة كما لا يخفى.
إجزاء الأمر الاضطراري والظاهري عن امر نفسهما :
قوله : اذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين ... الخ ان الإتيان بالمأمور به على وجهه ، سواء كان واقعيا أم كان اضطراريا أم كان ظاهريا ، ايضا يجزي عن التعبدية ثانيا ، لا عن أمر آخر بل عن أمر نفس كل واحد منها ، لاستقلال العقل بالإجزاء ضرورة أنّ المأتي به اذا كان واجدا لما يعتبر في