الاجزاء
قوله : الموضع الثاني : وفيه مقامان : المقام الاول : في ان الإتيان بالمأمور به ... الخ اذا علم الإجزاء في إتيان المأمور به الواقعي والاضطراري والظاهري ، عن امر نفس كل واحد منها انجرّ البحث هنا في مقامين :
المقام الاول : في ان الإتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت اعادة وفي خارجه قضاء ، او لا يجزي عنه. مثلا : من صلّى متيمّما في سعة الوقت ، وقبل انقضاء الوقت وجد الماء ، فاذا قلنا بالإجزاء فلا تعاد مع الوضوء في الوقت ولا تقضى في خارج الوقت. واذا قلنا بعدمه فتعاد وتقضى في خارجه.
قال المصنف قدسسره : تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم والبحث فيه تارة في بيان انحاء الاضطراري ثبوتا ، وبيان مقتضى كل واحد من الانحاء من الإجزاء ، ومن جواز البدار قبل ضيق الوقت. واخرى في بيان كيفية الامر الاضطراري إثباتا أفتكون من قبيل المقتضي للاجزاء أم لا؟
اما الامر الاول فيقول المصنف قدسسره ان الامر الاضطراري إما أن يكون ـ في حال الاضطرار مثل الامر الاختياري في حال الاختيار ـ مشتملا على تمام مصلحة الامر الاختياري. أي يكون وافيا بتمام غرض المولى في حق المضطر.
فالمختار والمضطر يكونان موضوعين ، ولكل واحد منهما تكليف على حدة. مثلا : الصلاة جالسا للمضطر تكون مثل الصلاة قائما للقادر المختار. ومن المعلوم ان الإجزاء حاصل في هذا القسم من جهة وفائها بتمام الغرض ، واذا كانت كذلك فقد سقط الامر ، فلا تجب الاعادة ، ولا القضاء ، ولا تستحبان ، لعدم المقتضي هنا