كيفية دليل القضاء :
قوله : نعم دلّ دليله على ان سببه فوت الواقع ولم يكن هو فريضة ... الخ نعم لو دلّ دليل القضاء على ان سبب القضاء فوت الواقع الاختياري وعدم الإتيان ، بحيث كلما فات الواقع وجب القضاء وان لم يكن الواقع الفائت فريضة حين الاضطرار على المكلف.
فهذا اشارة الى ان اصل البراءة يقتضي عدم وجوب الاعادة في الوقت اذا ارتفع الاضطرار فيه ، واما القضاء فلا بد منه لوجود علّته وهي فوت الواقع والحال انه قد فات.
قلنا : ان سببه ليس فوت الواقع بما هو هو ، بل فوت الفريضة على المكلف ، والحال ان فريضته العمل الاضطراري ، لا الواقع الاختياري. هذا ، مضافا الى عدم وفاء ادلّة القضاء بهذا الغرض ، اي فوت الواقع ، سواء كان فريضة على المكلف أم لا ، لان ادلّته ظاهرة في فوت الفريضة الفعلية ، لا فوت الواقع بما هو هو ، وهي قول المعصوم عليهالسلام : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» وفي رواية اخرى : «ما فاتتك من فريضة فاقضها كما فاتتك» ، وغيرها من الروايات التي بهذا الطريق. فهذا مجرد فرض ليس له رسم ولا أثر في اخبار الباب.
قوله : وان اتى بالغرض والمراد منه الغرض الباعث للامر الاختياري الحاصل بالمأمور به الاضطراري يعني أن هذا الكلام مبالغة في وجوب القضاء ، وقد عرفت ضعف وجوب القضاء آنفا. هذا تمام الكلام في المقام الاول وهو الامر الاضطراري.
إجزاء الامر الظاهري عن الواقع :
قوله : المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالامر الظاهري وعدمه لما علم الكلام في اجزاء المأمور به بالامر الاضطراري في المقام الاول ، فيكون المقام الثاني في اجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن المأمور به الواقعي الاوّلي.
فالتحقيق في هذا المقام ان الاوامر الظاهرية إما أن تتعلق بالاجزاء والشرائط