به فعليا. فاذا لم تعلم موضوعية الامارات فليس كون هذا العمل مكلفا به فعليا بمعلوم لنا ، فتصل النوبة بالأصل العملي وهو يقتضي عدم الإتيان بالتكليف الفعلي مع العلم بثبوت التكليف سابقا.
قلنا : ان هذا الاستصحاب لا ينفع في هذا المورد ، لان المستصحب لا بد ان يكون حكما شرعيا كوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، او موضوعا لحكم شرعي كحياة زيد الذي هو موضوع لوجوب الانفاق على زوجته واولاده مع فقرهم من ماله ، والمستصحب هنا عدم فعليته ، ومن لازمه العقلي سقوط الواقع.
والحال انه يترتب على المستصحب الآثار الشرعية لا الآثار العقلية ولا الآثار العادية الا على القول بالاصل المثبت ، ونحن لا نقول به. والحال ان المكلف قد علم اشتغال ذمته بالتكليف وشكّ في فراغ الذمة عنه بذاك المأتي به.
فالمرجع هنا الى قاعدة الاشتغال ، والى اصالة الاحتياط ، لكون الشك في فراغ الذمة بعد اليقين باشتغالها به. مثلا : اذا قامت البينة على طهارة الماء فتوضأ منه زيد بن أرقم ثم انكشف انه متنجس ، وتبيّن خطأ البيّنة فيقال ان التكليف بالتوضّؤ بالماء الطاهر الذي هو حكم واقعي قد اشتغلت به الذمة قطعا ، فقاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الاعادة لكون الشك حينئذ في سقوط التكليف لا في أصله.
بيان الشك في الإجزاء وعدمه :
قوله : وهذا بخلاف ما اذا علم ... الخ اعلم ان الشك في الإجزاء وعدمه ليس مثل الشك في وفاء المأمور به بالامر الاضطراري او الظاهري بناء على القول بالسببية والموضوعية عن الامر الواقعي الاوّلي ، فان المرجع فيه هو البراءة بعد رفع الاضطرار او بعد كشف الخلاف في الامر الظاهري.
وخلاصة الفرق : بين المقامين هي ان العلم بكون المأمور به الاضطراري او الظاهري بناء على القول بالسببية مأمورا به واقعا ثانويا ، والشك انما هو في وجوب الإتيان بالمأمور به الواقعي الاوّلي بعد رفع الاضطرار وبعد رفع الجهل ، والاصل