الإجزاء في القطع بالامر خطأ :
قوله : تذنيبان الاول لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع ... الخ الغرض من عقد هذا التذنيب دفع توهم التلازم في الإجزاء بين الاوامر الظاهرية الثابتة بالامارات والاصول وبين الامر الظاهري العقلي الثابت بالعلم واليقين اذا كشف الخلاف ، مثلا : اذا تيقّن المكلف ان الصلاة في السفر الشرعي اربع ركعات مثل الحضر ، او تيقّن ان في موضع الاخفات وجوب الجهر ، او تيقّن ان في موضع الجهر وجوب الاخفات ، وعمل على طبق يقينه ، وبعد العلم كشف الخلاف ، اي خلاف اليقين.
حاصل الكلام ان الإجزاء في الاوامر الظاهرية على القول به لا يستلزم الإجزاء في الامر الظاهري العقلي مع انكشاف الخلاف ضرورة ان منشأ توهم الإجزاء هو وجود الامر الشرعي بالمأتى به وهو مفقود في موارد القطع ، اذ ليس فيها إلّا العذر العقلي في ترك الواقع ما دام قاطعا ، لان وجوب متابعة القطع عقلي ، وبعد ارتفاع القطع يرتفع العذر.
فاذا ارتفع فالواقع يكون منجّزا عليه ، فتجب الاعادة حينئذ ، ويجب القضاء لعدم الإتيان بنفس المأمور به الواقعي الأوّلي ، ولا بما جعله الشارع المقدس منزلته ، فلا وجه للإجزاء ، لان الواقع محفوظ ، وهو لا يتغيّر اصلا كما لا يخفى ، بل هو أوضح من أن يخفى.
نعم قد يكون ما قطع بكونه مأمورا به مجزيا عن المأمور به الواقعي الاوّلي ، فيما اذا كان مشتملا على تمام مصلحة الامر الواقعي ، او على معظمها مع عدم امكان استيفاء الباقي في الصورة الثانية ، فحينئذ لا يبقى مجال للاعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت ، لسقوط الامر الواقعي لاجل حصول غرضه ومصلحته كلّا في الصورة الاولى أو جلّا في الصورة الثانية.
وبعبارة اخرى : هي انه اذا كان المأمور به الذي قطع المكلف بكونه مأمورا به اى المأمور به المقطوعي لا الواقعي مشتملا على تمام مصلحة الواقعي في حال القطع فقط لا مطلقا ، وإلا لكان واجبا واقعا في عرض الواجب الواقعي لان الغرض